▪ رابعاً : ما الذي يطعمه، وكيف يقدر هذا الإطعام، وما هي صفته ؟ .
▫وأما الذي يُطعم ومقداره : فيدفع إلى المسكين نصف صاع ( كيلو ونصف تقريباً ) من قوت البلد ، سواء كان أرزاً أم تمراً أم غير ذلك ، وإذا أعطي معه إداماً أو لحماً فهو أحسن .
◽فقد روى البخاري - معلقاً بصيغة الجزم عن أنس رضي الله عنه أنه كان بعد ما كبر وعجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما .
▫والإطعام له صفتان :
- الصفة الأولى : أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد ربع الصاع المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمه ، أو نصف صاع لأن هذا مختلف فيه، فالجمهور على أنه مدٌّ من الطعام، أي ربع صاع .
والحنابلة على أنه مد من البر ( ٧٥٠ جراماً تقريباً )، أو نصف صاع من غير البر، ونصف الصاع ما يساوي كيلو ونصفا تقريبا .
❍ وفي "الموسوعة الفقهية" (٣٢/ ٦٧): " ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية : مد عن كل يوم ( ربع صاع، أي ٧٥٠ جراماً تقريباً )، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي .
وذهب الحنفية إلى أن المقدار الواجب في هذه الفدية هو صاع من تمر ( حوالي الكيلوين ونصف )، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من حنطة ( كيلو ونصف تقريباً )، وذلك عن كل يوم يفطره، يطعم به مسكينا .
وعند الحنابلة : الواجب مدّ بر ( ٧٥٠ جراماً تقريباً )، أو نصف صاع من تمر ( كيلو ونصف تقريباً )، أو شعير . انتهى .
- الصفة الثانية : أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم ، يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون ، وكذلك في العشر الثانية ، والعشر الثالثة ، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان " . انتهى .
▫وأما الذي يُطعم ومقداره : فيدفع إلى المسكين نصف صاع ( كيلو ونصف تقريباً ) من قوت البلد ، سواء كان أرزاً أم تمراً أم غير ذلك ، وإذا أعطي معه إداماً أو لحماً فهو أحسن .
◽فقد روى البخاري - معلقاً بصيغة الجزم عن أنس رضي الله عنه أنه كان بعد ما كبر وعجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما .
▫والإطعام له صفتان :
- الصفة الأولى : أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد ربع الصاع المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمه ، أو نصف صاع لأن هذا مختلف فيه، فالجمهور على أنه مدٌّ من الطعام، أي ربع صاع .
والحنابلة على أنه مد من البر ( ٧٥٠ جراماً تقريباً )، أو نصف صاع من غير البر، ونصف الصاع ما يساوي كيلو ونصفا تقريبا .
❍ وفي "الموسوعة الفقهية" (٣٢/ ٦٧): " ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية : مد عن كل يوم ( ربع صاع، أي ٧٥٠ جراماً تقريباً )، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي .
وذهب الحنفية إلى أن المقدار الواجب في هذه الفدية هو صاع من تمر ( حوالي الكيلوين ونصف )، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من حنطة ( كيلو ونصف تقريباً )، وذلك عن كل يوم يفطره، يطعم به مسكينا .
وعند الحنابلة : الواجب مدّ بر ( ٧٥٠ جراماً تقريباً )، أو نصف صاع من تمر ( كيلو ونصف تقريباً )، أو شعير . انتهى .
- الصفة الثانية : أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم ، يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون ، وكذلك في العشر الثانية ، والعشر الثالثة ، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان " . انتهى .