#شبهات_وردود
هل ينهي الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف عن أخذ الخمس من الشيعة ؟
الجواب:
...الروايات الدالة على التحليل فهي محمولة على من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس، فيجوز له التصرّف فيه ولا تدلّ على سقوط الخمس ممّن وجب عليه، إذ لا يعقل أنّ الله تعالى أوجب الخمس عليه، لكن الإمام عليه السلام يحلّله لمن وجب عليه الخمس؛ فإنّه نقض للغرض ويستلزم لغوية وجوب الخمس على الناس
ثمّ إنّ هناك روايات تدلّ على أنّ الأئمّة عليهم السلام طالبوا بالخمس، بل أنكروا وذمّوا من لا يدفع خمسه وهدّدوه بالعذاب العظيم في الآخرة
وقد ورد في التوقيع الشريف عن الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه (بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من أموالنا درهماً) [بحار الأنوار ج٥٣ ص۱۸۳]
وفي توقيع آخر (وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا أو يتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة...) [بحار الأنوار ج٥۳ ص۱۸۲ ]
نعم ورد في توقيع آخر :
(وأما المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ شيئاً منه فأكله، فإنّما يأكل النيران وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيّب ولادتهم ولا تخبث)
ويظهر من التعليل أنّ المراد إباحة الخمس لمن انتقل إليه المال الذي فيه خمس، مثلاً يشتري الجارية بالمال الذي تعلّق به الخمس، فإذا وطأ الجارية يكون حلالاً ويكون الولد طيب الولادة، ولازمه أنّ شراء الجارية يكون صحيحاً حتى في المقدار المقابل للخمس، فينتقل الخمس إلى ذمّة المشتري للجارية، ويكون الثمن الذي فيه الخمس كلّه حلالاً للبايع
وفي معتبرة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال (سمعته يقول من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له)...
قال #السيد_الخوئي بالنسبة للروايات الظاهرة في تحليل الخمس (وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير قابلة للتصديق في نفسها، ولا يمكن التعويل عليها :
أولاً: من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء من آل محمد صلى الله عليه وآله إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة، والمفروض امتناع أهل السنّة وانكارهم لهذا الحق، فمن أين يعيش فقراء السادة والمفروض حرمة الزكاة عليهم، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً
وثانياً: أنّها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرّقة والأجناس المتعدّدة كقوله عليه السلام: (خذ من مال الناصب وادفع إلينا الخمس، أو من أخذ ركازاً فعليه الخمس) وما ورد في أرباح المكاسب من صحيحة علي بن إبراهيم الطويلة وغيرها
وأما انّ النبي صلّى الله عليه وآله لم يأخذ الخمس من أرباح المكاسب، فجوابه واضح أشار إليه السيّد الخوئي قدّس سرّه وحاصله (انّ الأحكام الشرعية تدريجية، ولعل النبي صلى الله عليه وآله لم يؤمر بأخذ الخمس لمصلحة من المصالح وأوكل ذلك إلى الأئمة عليهم السلام مضافاً إلى وجود الفرق بين الزكاة والخمس، لأنّ الزكاة ملك الفقراء وحق يصرف في مصالح المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وآله مأموراً بأخذها «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم...»، ومقدّمة للأخذ الواجب عليه بعث العمّال لجباية الزكوات
أمّا الخمس فهو حق مختصّ به وبأقربائه، فيشبه الملك الشخصي حيث لا تعود فائدته إلى عامّة المسلمين ومن ثمّ لم يؤمر في مورده إلّا بمجرّد التبليغ وبيان الحكم بل لعلّ الإصرار على أخذ الخمس لم يكن مناسباً لشأنه وجلالته
مضافاً إلى ان وجوب الخمس في الركاز ـ المعدن أو الكنز ـ مما اتّفق عليه العامّة أيضاً ووردوا فيه روايات كثيرة، ومعذلك لم ينقل في مورد واحد أنّ النبي صلى الله عليه وآله أو من بعده بعث أحداً لجبايته، فعدم الإصرار على الأخذ لا يدلّ على عدم الوجوب بل العامة رووا أنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفع الخمس
فقد جاء رجل من بني عبد قيس إلى النبي، فلمّا أراد الانصراف أمره النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة والصيام والزكاة وإعطاء الخمس ممّا غنم وليس المراد خمس الغنيمة الحربيّة، لأنّ أمره بيد نفس النبي صلى الله عليه وآله
السيد جعفر علم الهدى
https://t.me/hikma313
هل ينهي الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف عن أخذ الخمس من الشيعة ؟
الجواب:
...الروايات الدالة على التحليل فهي محمولة على من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس، فيجوز له التصرّف فيه ولا تدلّ على سقوط الخمس ممّن وجب عليه، إذ لا يعقل أنّ الله تعالى أوجب الخمس عليه، لكن الإمام عليه السلام يحلّله لمن وجب عليه الخمس؛ فإنّه نقض للغرض ويستلزم لغوية وجوب الخمس على الناس
ثمّ إنّ هناك روايات تدلّ على أنّ الأئمّة عليهم السلام طالبوا بالخمس، بل أنكروا وذمّوا من لا يدفع خمسه وهدّدوه بالعذاب العظيم في الآخرة
وقد ورد في التوقيع الشريف عن الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه (بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من أموالنا درهماً) [بحار الأنوار ج٥٣ ص۱۸۳]
وفي توقيع آخر (وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا أو يتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة...) [بحار الأنوار ج٥۳ ص۱۸۲ ]
نعم ورد في توقيع آخر :
(وأما المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ شيئاً منه فأكله، فإنّما يأكل النيران وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيّب ولادتهم ولا تخبث)
ويظهر من التعليل أنّ المراد إباحة الخمس لمن انتقل إليه المال الذي فيه خمس، مثلاً يشتري الجارية بالمال الذي تعلّق به الخمس، فإذا وطأ الجارية يكون حلالاً ويكون الولد طيب الولادة، ولازمه أنّ شراء الجارية يكون صحيحاً حتى في المقدار المقابل للخمس، فينتقل الخمس إلى ذمّة المشتري للجارية، ويكون الثمن الذي فيه الخمس كلّه حلالاً للبايع
وفي معتبرة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال (سمعته يقول من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له)...
قال #السيد_الخوئي بالنسبة للروايات الظاهرة في تحليل الخمس (وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير قابلة للتصديق في نفسها، ولا يمكن التعويل عليها :
أولاً: من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء من آل محمد صلى الله عليه وآله إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة، والمفروض امتناع أهل السنّة وانكارهم لهذا الحق، فمن أين يعيش فقراء السادة والمفروض حرمة الزكاة عليهم، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً
وثانياً: أنّها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرّقة والأجناس المتعدّدة كقوله عليه السلام: (خذ من مال الناصب وادفع إلينا الخمس، أو من أخذ ركازاً فعليه الخمس) وما ورد في أرباح المكاسب من صحيحة علي بن إبراهيم الطويلة وغيرها
وأما انّ النبي صلّى الله عليه وآله لم يأخذ الخمس من أرباح المكاسب، فجوابه واضح أشار إليه السيّد الخوئي قدّس سرّه وحاصله (انّ الأحكام الشرعية تدريجية، ولعل النبي صلى الله عليه وآله لم يؤمر بأخذ الخمس لمصلحة من المصالح وأوكل ذلك إلى الأئمة عليهم السلام مضافاً إلى وجود الفرق بين الزكاة والخمس، لأنّ الزكاة ملك الفقراء وحق يصرف في مصالح المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وآله مأموراً بأخذها «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم...»، ومقدّمة للأخذ الواجب عليه بعث العمّال لجباية الزكوات
أمّا الخمس فهو حق مختصّ به وبأقربائه، فيشبه الملك الشخصي حيث لا تعود فائدته إلى عامّة المسلمين ومن ثمّ لم يؤمر في مورده إلّا بمجرّد التبليغ وبيان الحكم بل لعلّ الإصرار على أخذ الخمس لم يكن مناسباً لشأنه وجلالته
مضافاً إلى ان وجوب الخمس في الركاز ـ المعدن أو الكنز ـ مما اتّفق عليه العامّة أيضاً ووردوا فيه روايات كثيرة، ومعذلك لم ينقل في مورد واحد أنّ النبي صلى الله عليه وآله أو من بعده بعث أحداً لجبايته، فعدم الإصرار على الأخذ لا يدلّ على عدم الوجوب بل العامة رووا أنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفع الخمس
فقد جاء رجل من بني عبد قيس إلى النبي، فلمّا أراد الانصراف أمره النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة والصيام والزكاة وإعطاء الخمس ممّا غنم وليس المراد خمس الغنيمة الحربيّة، لأنّ أمره بيد نفس النبي صلى الله عليه وآله
السيد جعفر علم الهدى
https://t.me/hikma313