هل كان هؤلاء وهابية؟
قال القسطلاني في «المواهب اللدنية» [3/230]: "وعن ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». رواه الحاكم. واغتر قوم بتصحيحه فوهموا، فإنه من رواية يحيى بن السباق، وهو مجهول عن رجل مبهم، وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال: حذار مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة وترحم، فإنه قريب من البدعة، لأنه ﷺ علمهم كيفية الصلاة بالوحي، ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر: وابن أبي زيد ذكر ذلك في الرسالة في صفة التشهد، لما ذكر ما يستحب في التشهد، ومنه: اللهم صل على محمد وآل محمد، فزاد: وترحم على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد إلخ. فإن كان إنكاره ذلك لكونه لم يصح فمسلم، وإلا فدعوى من ادعى أنه لا يقال: وارحم محمدا، مردودة لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»".
ثم ذكر ابن حجر مستنداً آخر لابن أبي زيد ونقده.
والكلام في تعقب الحاكم في تقويته للحديث أصله في «جلاء الأفهام» لابن القيم، ثم استفاده ابن حجر والمقريزي وتابعهما من تابعهما على ذلك.
فهنا صيغة في التشهد مروية في حديث لا يصح، كرهها بعض الناس وأوصلوا الأمر فيها للتبديع.
بماذا يذكرك هذا؟
نعم، يذكرنا بموضوع البدعة الحسنة، فأين هذه الصيغة من أوارد الصوفية أو الموالد أو مجالس السماع وغيرها من المحدثات التي بثها المنحرفون في الأمة؟
ومن عجيب أحوالهم أنهم على قدر حرصهم على البدع، بل ونشر الشرك في كثير منهم من الاستغاثة بالأنبياء والأولياء، تراهم ليسوا حريصين على ما ثبت من السنن ولا يظهر عليهم أثر السنن، بل يحرصون على ما توارثوه عن شيوخهم أكثر من حرصهم على السنن التي لا يتنازع الناس في ثبوتها.
الأمر لو تنازع فيه الناس هل هو بدعة أم جائز، فإنْ ترَكه بعدما تحيَّر في نزاعهم فإنه مأجور بلا نزاع، لأنه اتَّقى الشبهات، فالمستحب لا إثم في تركه والبدعة في فعلها الإثم، فترك ما اشتبه هنا هو عين اتِّقاء الشبهات الوارد في حديث النبي ﷺ: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه».
الورع عند كثيرين في ترك تكفير الواقع في الشرك، لا في ترك الشرك نفسه أو حثِّ الناس على تركه وحثهم على عدم السكوت عليه!
وعندهم الورع لا في هجران البدع والحرص على السنن، بل في ترك تبديع المبتدع.
النبي ﷺ لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص عما هو أفضل من صيام داود قال له: «لا أفضل من ذلك».
فعُلِم أن الزيادة على السنة فيما قام داعيه ولم يفعله النبي ﷺ لا فضل فيها، بل فيها الإثم ولو رآه الناس حسناً.
ولو أنصف الناس لعلموا أن كل ما يسمى بدعةً حسنةً لا يختلف عن الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء ولا يختلف عن الزيادة على صيام داود ولا يختلف عن الأذان والإقامة للعيدين، مما ذهب عامة الناس إلى أنها لا أجر فيها.
وقد تجد في كلام كثير من المتأخرين إنكاراً لبدع، ثم تجد منهم إقراراً ومنافحةً عن أخرى، وذلك تناقض بُلوا فيه، ولو أنصفوا لأنكروا ذلك كله.
قال القسطلاني في «المواهب اللدنية» [3/230]: "وعن ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». رواه الحاكم. واغتر قوم بتصحيحه فوهموا، فإنه من رواية يحيى بن السباق، وهو مجهول عن رجل مبهم، وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال: حذار مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة وترحم، فإنه قريب من البدعة، لأنه ﷺ علمهم كيفية الصلاة بالوحي، ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر: وابن أبي زيد ذكر ذلك في الرسالة في صفة التشهد، لما ذكر ما يستحب في التشهد، ومنه: اللهم صل على محمد وآل محمد، فزاد: وترحم على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد إلخ. فإن كان إنكاره ذلك لكونه لم يصح فمسلم، وإلا فدعوى من ادعى أنه لا يقال: وارحم محمدا، مردودة لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»".
ثم ذكر ابن حجر مستنداً آخر لابن أبي زيد ونقده.
والكلام في تعقب الحاكم في تقويته للحديث أصله في «جلاء الأفهام» لابن القيم، ثم استفاده ابن حجر والمقريزي وتابعهما من تابعهما على ذلك.
فهنا صيغة في التشهد مروية في حديث لا يصح، كرهها بعض الناس وأوصلوا الأمر فيها للتبديع.
بماذا يذكرك هذا؟
نعم، يذكرنا بموضوع البدعة الحسنة، فأين هذه الصيغة من أوارد الصوفية أو الموالد أو مجالس السماع وغيرها من المحدثات التي بثها المنحرفون في الأمة؟
ومن عجيب أحوالهم أنهم على قدر حرصهم على البدع، بل ونشر الشرك في كثير منهم من الاستغاثة بالأنبياء والأولياء، تراهم ليسوا حريصين على ما ثبت من السنن ولا يظهر عليهم أثر السنن، بل يحرصون على ما توارثوه عن شيوخهم أكثر من حرصهم على السنن التي لا يتنازع الناس في ثبوتها.
الأمر لو تنازع فيه الناس هل هو بدعة أم جائز، فإنْ ترَكه بعدما تحيَّر في نزاعهم فإنه مأجور بلا نزاع، لأنه اتَّقى الشبهات، فالمستحب لا إثم في تركه والبدعة في فعلها الإثم، فترك ما اشتبه هنا هو عين اتِّقاء الشبهات الوارد في حديث النبي ﷺ: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه».
الورع عند كثيرين في ترك تكفير الواقع في الشرك، لا في ترك الشرك نفسه أو حثِّ الناس على تركه وحثهم على عدم السكوت عليه!
وعندهم الورع لا في هجران البدع والحرص على السنن، بل في ترك تبديع المبتدع.
النبي ﷺ لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص عما هو أفضل من صيام داود قال له: «لا أفضل من ذلك».
فعُلِم أن الزيادة على السنة فيما قام داعيه ولم يفعله النبي ﷺ لا فضل فيها، بل فيها الإثم ولو رآه الناس حسناً.
ولو أنصف الناس لعلموا أن كل ما يسمى بدعةً حسنةً لا يختلف عن الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء ولا يختلف عن الزيادة على صيام داود ولا يختلف عن الأذان والإقامة للعيدين، مما ذهب عامة الناس إلى أنها لا أجر فيها.
وقد تجد في كلام كثير من المتأخرين إنكاراً لبدع، ثم تجد منهم إقراراً ومنافحةً عن أخرى، وذلك تناقض بُلوا فيه، ولو أنصفوا لأنكروا ذلك كله.