حكم تهنئة المشركين بأعيادهم ومناسباتهم والاحتفال بها
مع نهاية السنة الميلادية، وبداية الأخرى، تحل (أعياد الميلاد) عند النصارى، التي يشاركهم فيها كثير من جهلة المسلمين تهنئة واحتفالا!!
وبهذه المناسبة رأيت من المناسب أن أبين باختصار الحكم الشرعي في الموضوع، مع توضيح الفرق بين ما يجوز من تهنئة المشركين بمناسباتهم الاجتماعية، وما لا يجوز من تهنئتهم بأعيادهم التي هي من شعائر دينهم الشركي.
وسوف أجعل الكلام في نقاط محددة.
أولا: نقل غير واحد من أهل العلم اتفاق أهل العلم على تحريم تهنئة المشركين بشعائرهم المختصة بدينهم، ومنها أعيادهم الدينية.
يقول ابن القيم رحمه الله: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: (عيد مبارك عليك) ، أو (تهنأ بهذا العيد)، ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر، فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه!!
"وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية، أو بدعة، أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه.
"وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه " (أحكام أهل الذمة 1/ 144).
ثانيا: إذا كانت تهنئتهم بأعيادهم لا تجوز، فإن مشاركتهم فيها أشد إثما وتحريما.
في سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببُوانة (موضع) فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟) قال: لا، قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم) قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ) (صححه الألباني)
يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: "فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، مع أن الأصل في الوفاء أن يكون واجباً حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار، وقال: ( لا وفاء لنذر في معصية الله ).
"فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية، فكيف بمشاركتهم في نفس العيد؟!
" بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين، وإنما يعملونه سراً في مساكنهم، فكيف إذا أظهرها المسلمون؟!
"حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم، يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم.
"وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها نهي عن ذلك لأن السخط ينزل عليهم، فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هي من شعائر دينهم؟!
" وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} قالوا: أعياد الكفار.
" فإذا كان هذا في شهودها من غير فعل، فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها؟" (مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية ص231)
ومن الأدلة على تحريم مشاركة المشركين في أعيادهم ما صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح.
قال شيخ الاسلام بن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) تعليقا على هذا الحديث:
"وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، كما في قوله: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم).
"وهو نظير قول عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين، وصنع نيروزهم ، ومهرجانهم (النيروز، والمهرجان من أعياد المشركين) وتشبه بهم، حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك" (اقتضاء الصراط المستقيم ج1/271)
والتشبه المنهي عنه في هذا الحديث يشمل كل ما هو خاص بهم حتى من اللباس، والهيئات، والرطانات والعادات، فكيف بما هو من صميم دينهم كالأعياد والعبادات؟!!
ثالثا: هنالك فرق بين الشعائر الشركية التي من بينها الأعياد الدينية للمشركين، وبين المناسبات الاجتماعية الأخرى عندهم، كالزواج، ونحوه، فالأعياد سبق بيان حرمة تهنئة المشركين بها، ومشاركتهم فيها، وأن ذلك يدور بين الكفر، والمعصية.
وأما تهنئتهم بالمناسبات الاجتماعية، كتهنئتهم بالزواج، وولادة المولود، والشفاء من المرض، والقدوم من السفر، ونحو ذلك فهذا من البر والإحسان المشروعين في حق المسالمين من المشركين.
مع نهاية السنة الميلادية، وبداية الأخرى، تحل (أعياد الميلاد) عند النصارى، التي يشاركهم فيها كثير من جهلة المسلمين تهنئة واحتفالا!!
وبهذه المناسبة رأيت من المناسب أن أبين باختصار الحكم الشرعي في الموضوع، مع توضيح الفرق بين ما يجوز من تهنئة المشركين بمناسباتهم الاجتماعية، وما لا يجوز من تهنئتهم بأعيادهم التي هي من شعائر دينهم الشركي.
وسوف أجعل الكلام في نقاط محددة.
أولا: نقل غير واحد من أهل العلم اتفاق أهل العلم على تحريم تهنئة المشركين بشعائرهم المختصة بدينهم، ومنها أعيادهم الدينية.
يقول ابن القيم رحمه الله: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: (عيد مبارك عليك) ، أو (تهنأ بهذا العيد)، ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر، فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه!!
"وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية، أو بدعة، أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه.
"وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه " (أحكام أهل الذمة 1/ 144).
ثانيا: إذا كانت تهنئتهم بأعيادهم لا تجوز، فإن مشاركتهم فيها أشد إثما وتحريما.
في سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببُوانة (موضع) فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟) قال: لا، قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم) قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ) (صححه الألباني)
يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: "فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، مع أن الأصل في الوفاء أن يكون واجباً حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار، وقال: ( لا وفاء لنذر في معصية الله ).
"فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية، فكيف بمشاركتهم في نفس العيد؟!
" بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين، وإنما يعملونه سراً في مساكنهم، فكيف إذا أظهرها المسلمون؟!
"حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم، يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم.
"وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها نهي عن ذلك لأن السخط ينزل عليهم، فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هي من شعائر دينهم؟!
" وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} قالوا: أعياد الكفار.
" فإذا كان هذا في شهودها من غير فعل، فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها؟" (مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية ص231)
ومن الأدلة على تحريم مشاركة المشركين في أعيادهم ما صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح.
قال شيخ الاسلام بن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) تعليقا على هذا الحديث:
"وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، كما في قوله: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم).
"وهو نظير قول عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين، وصنع نيروزهم ، ومهرجانهم (النيروز، والمهرجان من أعياد المشركين) وتشبه بهم، حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك" (اقتضاء الصراط المستقيم ج1/271)
والتشبه المنهي عنه في هذا الحديث يشمل كل ما هو خاص بهم حتى من اللباس، والهيئات، والرطانات والعادات، فكيف بما هو من صميم دينهم كالأعياد والعبادات؟!!
ثالثا: هنالك فرق بين الشعائر الشركية التي من بينها الأعياد الدينية للمشركين، وبين المناسبات الاجتماعية الأخرى عندهم، كالزواج، ونحوه، فالأعياد سبق بيان حرمة تهنئة المشركين بها، ومشاركتهم فيها، وأن ذلك يدور بين الكفر، والمعصية.
وأما تهنئتهم بالمناسبات الاجتماعية، كتهنئتهم بالزواج، وولادة المولود، والشفاء من المرض، والقدوم من السفر، ونحو ذلك فهذا من البر والإحسان المشروعين في حق المسالمين من المشركين.