▪ ثالثاً : هل لو كان على الإنسان عدد كبير من المساكين يجب أن يطعمهم مثل ثلاثين مسكينا أو أقل فهل يدخل أبناء المسكين ومن يعول في العدد ؟ .
▫فأبناء المسكين وزوجته وأهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم يدخلون في هذا العدد ، إذا كانوا لا يجدون كفايتهم ، ولا أحد ينفق عليهم غير هذا المسكين ، فما داموا تحت رعاية هذا المسكين وهو المعيل الوحيد لهم فإنهم يطبق عليهم نفس الوصف (أي مساكين) مالم يكن لهم معيل أخر أو دخل غيره ، فيحسب عددهم ويعطوا بمقدار ما يريد الشخص من الأيام التي أفطرها .
❍ قال في "الروض المربع" (٣/٣١١) :
" فيعطى الصنفان – أي : الفقراء والمساكين - تمام كفايتهما وعائلتهما منه " . انتهى .
▫فأبناء المسكين وزوجته وأهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم يدخلون في هذا العدد ، إذا كانوا لا يجدون كفايتهم ، ولا أحد ينفق عليهم غير هذا المسكين ، فما داموا تحت رعاية هذا المسكين وهو المعيل الوحيد لهم فإنهم يطبق عليهم نفس الوصف (أي مساكين) مالم يكن لهم معيل أخر أو دخل غيره ، فيحسب عددهم ويعطوا بمقدار ما يريد الشخص من الأيام التي أفطرها .
❍ قال في "الروض المربع" (٣/٣١١) :
" فيعطى الصنفان – أي : الفقراء والمساكين - تمام كفايتهما وعائلتهما منه " . انتهى .