▪ ثانياً : هل يشترط في هذا المسكين البلوغ والتكليف ؟ .
▫فلا يشترط في هذا المسكين أن يكون بالغاً ، بل يُعطى الصغير الذي يأكل الطعام باتفاق الأئمة ، وإنما اختلفوا في إعطائها للرضيع ، فذهب إلى جوازه جمهور العلماء ( منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) لأنه مسكين فيدخل في عموم الآية ، وظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله أنها لا تعطى للرضيع ، فإنه قال : يجوز الدفع إلى الفطيم ، واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله .
انظر : "المغني" (١٣/٥٠٨) ، و"الإنصاف" (٢٣/٣٤٢) , و "الموسوعة الفقهية" (٣٥/١٠١– ١٠٣) .
▫ونسبة لنا نحن فنؤيد القول الثاني لأنه أقرب للصواب، فالرضيع من الممكن أنه يرضع من ثدي والدته، وبالتالي فلا حاجة له لغير حليب والدته،
وعلى فرض أن الرضيع يرضع من غير حليب والدته لسبب من الأسباب، فهل نقول يقدم له علبة رضاعة تكفيه ليشبع مرة واحدة ! .
▫فلا يشترط في هذا المسكين أن يكون بالغاً ، بل يُعطى الصغير الذي يأكل الطعام باتفاق الأئمة ، وإنما اختلفوا في إعطائها للرضيع ، فذهب إلى جوازه جمهور العلماء ( منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) لأنه مسكين فيدخل في عموم الآية ، وظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله أنها لا تعطى للرضيع ، فإنه قال : يجوز الدفع إلى الفطيم ، واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله .
انظر : "المغني" (١٣/٥٠٨) ، و"الإنصاف" (٢٣/٣٤٢) , و "الموسوعة الفقهية" (٣٥/١٠١– ١٠٣) .
▫ونسبة لنا نحن فنؤيد القول الثاني لأنه أقرب للصواب، فالرضيع من الممكن أنه يرضع من ثدي والدته، وبالتالي فلا حاجة له لغير حليب والدته،
وعلى فرض أن الرضيع يرضع من غير حليب والدته لسبب من الأسباب، فهل نقول يقدم له علبة رضاعة تكفيه ليشبع مرة واحدة ! .