#أحكام_في_الصيام (٥) • ما لا يفَطِّر الصائم •
▫من محاسن الدين الإسلامي تجلّي الرحمة في أحكامه وتشريعاته، ورفع الحرج والمشقة عن العباد، ومن ذلك ما يتعلق بالصيام .
▪ هذه بعضُ الأمورِ مَنْ فعلَها لا يبطُل صومُه:
١- قطرة العين والأذن، وبخاخ الأنف، والمضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، والاكتحالُ في العين، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
والأحوطُ تركُها إلا في حالِ الحاجة لها .
٢- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، بالسواك أو فرشاة الأسنان، في جميع النهار سواء كان قبل الزوال أو بعده، من غير كراهة، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
٣- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
٤- الحقنُ والإبَر العلاجيةُ في الجلدِ أو العضل أو الوريد، أو الشّرج أو المهبل، إذا لم تتضمّن مغذّيا بحيث تغني عن الطعام والشراب ، فإذا تضمنت المغذي فهذه الحقن مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب .
٥- غاز الأوكسجين وغازات التخدير (البنج) ما لم يُعطَ المريض سوائل (محاليل) مغذية .
٦- ما يدخلُ الجسمَ امتصاصاً من الجلد، كالدهونات والمراهم واللصقاتِ العلاجية الجلدية المحمّلة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
٧- إدخال منظار أو قثطرة للفحص أو العلاج، في الشرايين أو المعدة أو الأحشاء أو أي عضو، أو أخذ خزعات وعينات، إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى .
٨- ما يدخل المهبل من تحاميل، أو غسول، أو لولب، أو منظار، أو إصبع للفحص الطبي .
٩- الحقنة الشرجية، وما يدخل مجرى البول من قثطرة أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة .
١٠- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
١١- التبرُّد بالماءِ الباردِ بالصّبِّ على الرأسِ، أو بالانغماس فيه .
١٢- التّعطّرُ والتّبخّرُ .
١٣- ذوقُ الطعامِ للتّأكّدِ مِن مذاقِه عند الحاجة، بشرط عدم دخول شيءِ للحلقِ .
▫من محاسن الدين الإسلامي تجلّي الرحمة في أحكامه وتشريعاته، ورفع الحرج والمشقة عن العباد، ومن ذلك ما يتعلق بالصيام .
▪ هذه بعضُ الأمورِ مَنْ فعلَها لا يبطُل صومُه:
١- قطرة العين والأذن، وبخاخ الأنف، والمضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، والاكتحالُ في العين، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
والأحوطُ تركُها إلا في حالِ الحاجة لها .
٢- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، بالسواك أو فرشاة الأسنان، في جميع النهار سواء كان قبل الزوال أو بعده، من غير كراهة، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
٣- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
٤- الحقنُ والإبَر العلاجيةُ في الجلدِ أو العضل أو الوريد، أو الشّرج أو المهبل، إذا لم تتضمّن مغذّيا بحيث تغني عن الطعام والشراب ، فإذا تضمنت المغذي فهذه الحقن مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب .
٥- غاز الأوكسجين وغازات التخدير (البنج) ما لم يُعطَ المريض سوائل (محاليل) مغذية .
٦- ما يدخلُ الجسمَ امتصاصاً من الجلد، كالدهونات والمراهم واللصقاتِ العلاجية الجلدية المحمّلة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
٧- إدخال منظار أو قثطرة للفحص أو العلاج، في الشرايين أو المعدة أو الأحشاء أو أي عضو، أو أخذ خزعات وعينات، إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى .
٨- ما يدخل المهبل من تحاميل، أو غسول، أو لولب، أو منظار، أو إصبع للفحص الطبي .
٩- الحقنة الشرجية، وما يدخل مجرى البول من قثطرة أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة .
١٠- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
١١- التبرُّد بالماءِ الباردِ بالصّبِّ على الرأسِ، أو بالانغماس فيه .
١٢- التّعطّرُ والتّبخّرُ .
١٣- ذوقُ الطعامِ للتّأكّدِ مِن مذاقِه عند الحاجة، بشرط عدم دخول شيءِ للحلقِ .