#مقتبسات
• في دوام حلّ المتعة واستمرار إباحتها
وقد ذهب إلى ذلك أئمتنا الاثنا عشر من أهل البيت (وأهل البيت أدرى بالذي فيه) وتبعهم في ذلك شيعتهم وأولياؤهم، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من إجماع المسلمين على أن الله تعالى شرعها في دينه القويم وصدع بإباحتها في الذكر الحكيم، وأذن في الإذن بها منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يثبت نسخها عن الله تعالى، ولا عن رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته ومأوى أصفيائه، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة، فراجعها في كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة
وإن ابتغيت صحاحاً سواها فإليك ما أخرجه محدثوك - أيها القائل بتحريمها - أنقله إليك بعين ألفاظهم فأقول: أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه عن عطاء قال: قدم جابر ابن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: (نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر)
وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: (فعلنا هما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما)
وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضاً عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث)
وأنت تعلم أن ليس المراد من قول جابر في هذه الأحاديث استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرة وفعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخرى، وكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تارة، إلا بيان إنهم كانوا يستمتعون بمرأى منه (صلى الله عليه وآله وسلم) ومسمع، فيقرهم على ذلك وأنه لم ينههم عنها حتى اختار الله له لقاءه، وناهيك بهذا برهاناً على دوام الإباحة
وإذا نظرت إلى قوله تمتعنا واستمتعنا، وكنا نستمتع، وفعلنا هما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تجده ظاهراً في نسبة فعلهما أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر إلى عموم الصحابة لا إلى نفسه بالخصوص، ولو كان ثمة ناسخ ما فعلوهما بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يجوز أن يخفى الناسخ عليهم مع ملازمتهم للرسول في حضره وسفره ليلاً ونهاراً وكيف يخفى عليهم، ثم يظهر للمتأخرين عنهم !!
على أن قول جابر (حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) صريح بأن النهي عنها لم يكن من الله ولا من رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما كان من عمر لقضية وقعت من عمرو بن حريث - وقوله (ثم نهانا عمر) دال على أن النهي كان متوجهاً منه إلى كافة الصحابة لا إلى شخص منهم مخصوص، وأما قوله (فلم نعد لهما) فإنما هو للتقية والخوف من العقوبة
الفصول المهمة في تأليف الأمة ص69
السيد عبد الحسين شرف الدين
https://t.me/hikma313
• في دوام حلّ المتعة واستمرار إباحتها
وقد ذهب إلى ذلك أئمتنا الاثنا عشر من أهل البيت (وأهل البيت أدرى بالذي فيه) وتبعهم في ذلك شيعتهم وأولياؤهم، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من إجماع المسلمين على أن الله تعالى شرعها في دينه القويم وصدع بإباحتها في الذكر الحكيم، وأذن في الإذن بها منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يثبت نسخها عن الله تعالى، ولا عن رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته ومأوى أصفيائه، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة، فراجعها في كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة
وإن ابتغيت صحاحاً سواها فإليك ما أخرجه محدثوك - أيها القائل بتحريمها - أنقله إليك بعين ألفاظهم فأقول: أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه عن عطاء قال: قدم جابر ابن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: (نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر)
وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: (فعلنا هما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما)
وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضاً عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث)
وأنت تعلم أن ليس المراد من قول جابر في هذه الأحاديث استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرة وفعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخرى، وكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تارة، إلا بيان إنهم كانوا يستمتعون بمرأى منه (صلى الله عليه وآله وسلم) ومسمع، فيقرهم على ذلك وأنه لم ينههم عنها حتى اختار الله له لقاءه، وناهيك بهذا برهاناً على دوام الإباحة
وإذا نظرت إلى قوله تمتعنا واستمتعنا، وكنا نستمتع، وفعلنا هما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تجده ظاهراً في نسبة فعلهما أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر إلى عموم الصحابة لا إلى نفسه بالخصوص، ولو كان ثمة ناسخ ما فعلوهما بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يجوز أن يخفى الناسخ عليهم مع ملازمتهم للرسول في حضره وسفره ليلاً ونهاراً وكيف يخفى عليهم، ثم يظهر للمتأخرين عنهم !!
على أن قول جابر (حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) صريح بأن النهي عنها لم يكن من الله ولا من رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما كان من عمر لقضية وقعت من عمرو بن حريث - وقوله (ثم نهانا عمر) دال على أن النهي كان متوجهاً منه إلى كافة الصحابة لا إلى شخص منهم مخصوص، وأما قوله (فلم نعد لهما) فإنما هو للتقية والخوف من العقوبة
الفصول المهمة في تأليف الأمة ص69
السيد عبد الحسين شرف الدين
https://t.me/hikma313