تنبيه: إذا فاتتِ الفريضةُ بعُذرٍ استُحِبَّ قضاؤها على الفَور، فلو أخَّره لم يأثم. وإن فاتتْ بلا عُذْرٍ وجبَ قضاؤها علىٰ الفور فلا يجوز تأخيرها. وإذا قَضَى صلواتٍ استُحِبَْ قضاؤهنَّ مُرَتَّباً، فإن لم يرتِّبْ صَحَّتْ صلاتُه.
📕 نور المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة على مذهب الإمام الشافعي
👤 د. أمجد رشيد عميد كلية الفقه الشافعي
https://t.me/shafiahsha
📕 نور المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة على مذهب الإمام الشافعي
👤 د. أمجد رشيد عميد كلية الفقه الشافعي
https://t.me/shafiahsha