#في_روضة_الفقه
س/ ما حكم من شك أنّ على ثوبه أو بدنه نجاسة فما حكم صلاته ؟
الجواب
السيد السيستاني
إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها
المسائل المنتخبة م٢٠٨
ـــــــــــــــــــــــــ
السيد صادق الشيرازي
من شك في طهارة ثوبه أو بدنه وصلى معهما، ثم علم بعد الصلاة بنجاسة ثوبه أو بدنه، صحت صلاته
المسائل الاسلامية م٨٥٥
ـــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
إذا طهر ثوبه النجس، وصلى فيه ثم تبيّن أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة
منهاج الصالحين ج٢ ص٤٢٧
ـــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
من صلى مع النجاسة جهلاً بوجودها ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته، ولا إعادة عليه، إلا في دم الحيض فالأحوط وجوباً الاعادة
منهاج الصالحين م٤٣٨
ـــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته. وإذ علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلاً وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك، وأتم صلاته، ولا شيء عليه وإن علم أنها كانت قبل الصلاة، بطلت صلاته على الأظهر
المسائل المنتخبة م٢٠٥
ـــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
من شك في طهارة ثوبه أو بدنه وصلى معهما، ثم علم بعد الصلاة بنجاسة ثوبه أو بدنه صحت صلاته التي صلاها
منتخب المسائل الاسلامية ص١٠٣
ـــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة: لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير
https://t.me/hikma313
س/ ما حكم من شك أنّ على ثوبه أو بدنه نجاسة فما حكم صلاته ؟
الجواب
السيد السيستاني
إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها
المسائل المنتخبة م٢٠٨
ـــــــــــــــــــــــــ
السيد صادق الشيرازي
من شك في طهارة ثوبه أو بدنه وصلى معهما، ثم علم بعد الصلاة بنجاسة ثوبه أو بدنه، صحت صلاته
المسائل الاسلامية م٨٥٥
ـــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
إذا طهر ثوبه النجس، وصلى فيه ثم تبيّن أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة
منهاج الصالحين ج٢ ص٤٢٧
ـــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
من صلى مع النجاسة جهلاً بوجودها ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته، ولا إعادة عليه، إلا في دم الحيض فالأحوط وجوباً الاعادة
منهاج الصالحين م٤٣٨
ـــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته. وإذ علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلاً وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك، وأتم صلاته، ولا شيء عليه وإن علم أنها كانت قبل الصلاة، بطلت صلاته على الأظهر
المسائل المنتخبة م٢٠٥
ـــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
من شك في طهارة ثوبه أو بدنه وصلى معهما، ثم علم بعد الصلاة بنجاسة ثوبه أو بدنه صحت صلاته التي صلاها
منتخب المسائل الاسلامية ص١٠٣
ـــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة: لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير
https://t.me/hikma313