⭕️ مجلس الوزراء يقر توصيات التقرير الخاص بمعالجة تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة الذي أعدته وزارة البيئة بحسب الآتي:
أولا/ التوصيات الآنية، وتتضمن:
1.تعزيز الملاكات البشرية والبُنية اللوجستية في مديريات البيئة، وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد ومصادر الانبعاثات، وتوفير أجهزة محمولة ساندة.
2.تأمين التمويل اللازم لدعم الأنشطة الرقابية، وإنشاء آلية تمويل مستدامة لدعم وزارة البيئة، وتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتقوية نظام التفتيش البيئي.
3.قيام الأنشطة الملوثة بتوفير منظومات سيطرة كفوءة على الانبعاثات الملوثة الناجمة عنها، وتوفير المتطلبات البيئية والالتزام بالتشريعات البيئية النافذة.
4.التنسيق بين الجهات الأمنية والبيئية لتطوير خطّة طويلة الأمد لضمان استمرار مراقبة وإغلاق الأنشطة المخالفة.
5.استخدام أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة لتحسين كفاءة احتراق الوقود في النشاطات.
6.مشاركة الجهات الأمنية مع الفرق الفنية لمتابعة الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
مجلس الوزراء يقرر تثبيت المشرفين والاختصاصيين التربويين والتي تنص على تثبيت المشرفين الاختصاصيين والتربويين من خريجي (دورة السلام والبناء والابداع والتحدي)، على أن يجري الحذف والاستحداث من وزارة المالية بحسب البيانات المرسلة من قبل وزارة التربية
وبهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين يقرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
2.يشترط في البيع المشار اليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:
أ- أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
ب- البناء من المشيدات الثابتة.
جـ- البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
د - أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
هـ- يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.
و- أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
ز– يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.
3.لايجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.
4.تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة2001)، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار.
مجلس الوزراء: الموافقة على ما يأتي :
1.تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يعتمد على أحدث التقنيات، ويهدف إلى أن يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، ويقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد من خلال تجربة رقمية متكاملة، وأن يكون مصرفاً رائداً على المستوى الإقليمي.
2.تسمية المصرف بمصرف الرافدين الأول .
3.يكون رأسمال المصرف (1) تريليون دينار عراقي، وتكون نسبة مساهمة الدولة (قطاع حكومي، قطاع عام وافراد ) بمقدار (24%) من الرأسمال الاسمي.
4.ان يبدأ المصرف برأسمال مدفوع لا يقل عن (500) مليار دينار .
5.الإبقاء على مصرف الرافدين كبوابة مالية واساسية لتنفيذ جميع التعاملات الحكومية، مع استمرار العمل لهيكلته مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ.
6.تخويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، وتقديم الدعم في العمليات التأسيسية المختلفة للمصرف وتشكيلاته واقسامه.
7.قيام اللجنة المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والمديرين العامين في البنك المركزي العراقي، ومدير عام مصرف الرافدين، ووكيل وزارة المالية، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الشركة الاستشارية بشأن تأسيس المصرف المذكور.
8.المضي بخطة تحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة خاصة ( مع شريك إستراتيجي).
9.إبقاء الحال كما هو حاليا بالنسبة للمصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الإسكان.
أولا/ التوصيات الآنية، وتتضمن:
1.تعزيز الملاكات البشرية والبُنية اللوجستية في مديريات البيئة، وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد ومصادر الانبعاثات، وتوفير أجهزة محمولة ساندة.
2.تأمين التمويل اللازم لدعم الأنشطة الرقابية، وإنشاء آلية تمويل مستدامة لدعم وزارة البيئة، وتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتقوية نظام التفتيش البيئي.
3.قيام الأنشطة الملوثة بتوفير منظومات سيطرة كفوءة على الانبعاثات الملوثة الناجمة عنها، وتوفير المتطلبات البيئية والالتزام بالتشريعات البيئية النافذة.
4.التنسيق بين الجهات الأمنية والبيئية لتطوير خطّة طويلة الأمد لضمان استمرار مراقبة وإغلاق الأنشطة المخالفة.
5.استخدام أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة لتحسين كفاءة احتراق الوقود في النشاطات.
6.مشاركة الجهات الأمنية مع الفرق الفنية لمتابعة الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
مجلس الوزراء يقرر تثبيت المشرفين والاختصاصيين التربويين والتي تنص على تثبيت المشرفين الاختصاصيين والتربويين من خريجي (دورة السلام والبناء والابداع والتحدي)، على أن يجري الحذف والاستحداث من وزارة المالية بحسب البيانات المرسلة من قبل وزارة التربية
وبهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين يقرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
2.يشترط في البيع المشار اليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:
أ- أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
ب- البناء من المشيدات الثابتة.
جـ- البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
د - أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
هـ- يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.
و- أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
ز– يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.
3.لايجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.
4.تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة2001)، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار.
مجلس الوزراء: الموافقة على ما يأتي :
1.تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يعتمد على أحدث التقنيات، ويهدف إلى أن يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، ويقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد من خلال تجربة رقمية متكاملة، وأن يكون مصرفاً رائداً على المستوى الإقليمي.
2.تسمية المصرف بمصرف الرافدين الأول .
3.يكون رأسمال المصرف (1) تريليون دينار عراقي، وتكون نسبة مساهمة الدولة (قطاع حكومي، قطاع عام وافراد ) بمقدار (24%) من الرأسمال الاسمي.
4.ان يبدأ المصرف برأسمال مدفوع لا يقل عن (500) مليار دينار .
5.الإبقاء على مصرف الرافدين كبوابة مالية واساسية لتنفيذ جميع التعاملات الحكومية، مع استمرار العمل لهيكلته مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ.
6.تخويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، وتقديم الدعم في العمليات التأسيسية المختلفة للمصرف وتشكيلاته واقسامه.
7.قيام اللجنة المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والمديرين العامين في البنك المركزي العراقي، ومدير عام مصرف الرافدين، ووكيل وزارة المالية، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الشركة الاستشارية بشأن تأسيس المصرف المذكور.
8.المضي بخطة تحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة خاصة ( مع شريك إستراتيجي).
9.إبقاء الحال كما هو حاليا بالنسبة للمصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الإسكان.