◾ الرواية التي حرّفها البخاري
وقد روي نصُ صريحٌ صحيحٌ حول ذهاب علي- عليه السلام - للمسح .روى أبو داود في مسنده ص22 : «حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت النزال بن سبرة، يقول: صلى علي رضي الله عنه الظهر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصر ثم أتي بكوز من ماء فصب منه كفاً فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضل الماء وهو قائم ثم قال: إن ناساً يكرهون أن يشربوا وهم قيام ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل الذي فعلت وقال: «هذا وضوء من لم يحدث»وهو في شعب الإيمان للبيهقي، ج5 ص 109
هذه الرواية الصريحة في معناها، رواها البخاري عن شيخه بالسند نفسه الذي جاء في مسند أبي داود، ولم تطب نفسه لعبارة: ( ومسح على رأسه ورجليه ) فقام بتحريفها كما هي عادته في صحيحه !
فقد روى في صحيحه، ج6 ص 248 كتاب الأشربة، باب الشرب قائما «حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة، يحدث عن علي رضي الله عنه: أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء، فشرب وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه !، ثم قام «فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قياماً «وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت»
وهذا يدل على اخفاء المحدثين للحقائق وكتمها وبترها، فحسابهم عند ربهم، وفيما فعلوه درسٌ للباحثين، ليعلموا كيف تختفي النصوص وتُحرف.
لقد روى الإمامية عن علي عليه السلام وأبنائه، عشرات الروايات التي تدل على مسح القدمين في الوضوء.
قال الشريف المرتضى في رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 - ص 312 – 313 :
«فإن الإمامية كلها تعلم أن مذهب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وآبائه وأبنائه من الأئمة عليهم السلام إنكار غسل الرجلين ، وإيجاب مسحهما...»
وقال في الناصريات ، ص 122 :
« فأما ما نختص بروايته في وجوب مسح الرجلين فهو أكثر من السيل والليل ، ومن أن تحصى كثرة»
وما يؤكد قول أئمة أهل البيت - عليهم السلام - بالمسح ما رواه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج 6 - ص 175 :
«حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون ، عن عنبسة ، عن جابر ، عن أبي جعفر [الإمام الباقر عليه السلام] ، قال : امسح على رأسك وقدميك»
وفي التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة لابن أبي خيثمة (ت279هـ) - ج 2 - ص 219 :
«عن الحكم ، قال : سألت محمد بن علي ـ الإمام الباقر ع ـ عن المسح ؟ قال : إن عليًا كان يمسح عندنا ، قال : كان علي فيكم ، وفيكم يقر علمه وأنتم به»
قال الفخر الرازي:
«اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر : أن الواجب فيهما المسح ، وهو مذهب الإمامية من الشيعة»[تفسير الرازي ، 11/161]
قال الرازي في موضع آخر، ج1 ص 170 : «ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه»
والحمد لله رب العالمين.
وقد روي نصُ صريحٌ صحيحٌ حول ذهاب علي- عليه السلام - للمسح .روى أبو داود في مسنده ص22 : «حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت النزال بن سبرة، يقول: صلى علي رضي الله عنه الظهر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصر ثم أتي بكوز من ماء فصب منه كفاً فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضل الماء وهو قائم ثم قال: إن ناساً يكرهون أن يشربوا وهم قيام ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل الذي فعلت وقال: «هذا وضوء من لم يحدث»وهو في شعب الإيمان للبيهقي، ج5 ص 109
هذه الرواية الصريحة في معناها، رواها البخاري عن شيخه بالسند نفسه الذي جاء في مسند أبي داود، ولم تطب نفسه لعبارة: ( ومسح على رأسه ورجليه ) فقام بتحريفها كما هي عادته في صحيحه !
فقد روى في صحيحه، ج6 ص 248 كتاب الأشربة، باب الشرب قائما «حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة، يحدث عن علي رضي الله عنه: أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء، فشرب وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه !، ثم قام «فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قياماً «وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت»
وهذا يدل على اخفاء المحدثين للحقائق وكتمها وبترها، فحسابهم عند ربهم، وفيما فعلوه درسٌ للباحثين، ليعلموا كيف تختفي النصوص وتُحرف.
لقد روى الإمامية عن علي عليه السلام وأبنائه، عشرات الروايات التي تدل على مسح القدمين في الوضوء.
قال الشريف المرتضى في رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 - ص 312 – 313 :
«فإن الإمامية كلها تعلم أن مذهب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وآبائه وأبنائه من الأئمة عليهم السلام إنكار غسل الرجلين ، وإيجاب مسحهما...»
وقال في الناصريات ، ص 122 :
« فأما ما نختص بروايته في وجوب مسح الرجلين فهو أكثر من السيل والليل ، ومن أن تحصى كثرة»
وما يؤكد قول أئمة أهل البيت - عليهم السلام - بالمسح ما رواه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج 6 - ص 175 :
«حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون ، عن عنبسة ، عن جابر ، عن أبي جعفر [الإمام الباقر عليه السلام] ، قال : امسح على رأسك وقدميك»
وفي التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة لابن أبي خيثمة (ت279هـ) - ج 2 - ص 219 :
«عن الحكم ، قال : سألت محمد بن علي ـ الإمام الباقر ع ـ عن المسح ؟ قال : إن عليًا كان يمسح عندنا ، قال : كان علي فيكم ، وفيكم يقر علمه وأنتم به»
قال الفخر الرازي:
«اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر : أن الواجب فيهما المسح ، وهو مذهب الإمامية من الشيعة»[تفسير الرازي ، 11/161]
قال الرازي في موضع آخر، ج1 ص 170 : «ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه»
والحمد لله رب العالمين.