في النظام القانوني العراقي، تُحدد التسلسل الهرمي للسلطات والقوة القانونية للأحكام بناءً على الدستور العراقي النافذ وفقًا للمادة (94) من الدستور العراقي، تُعتبر المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية في العراق، وهي الجهة الوحيدة المخوَّلة بتفسير نصوص الدستور والفصل في دستورية القوانين والأنظمة. أما مجلس القضاء الأعلى، فدوره إداري وتنظيمي في إدارة شؤون القضاء (كالتعيينات والترقيات والإشراف على المحاكم)، ولا يملك صلاحية إصدار قرارات قضائية ملزمة أو إلغاء أحكام المحكمة الاتحادية.
المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة الأعلى دستوريًا في المسائل الدستورية والقضائية، وفقًا للمادة 94 من الدستور.
- مجلس القضاء الأعلى هو هيئة إدارية تُشرف على تنظيم العمل القضائي، لكنه لا يعلو على قرارات المحكمة الاتحادية.
لا يجوز دستوريًا لأي جهة (بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى) تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية أو تعطيلها، لأنها قرارات ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وفقًا للمادة 93 من الدستور.
- أي محاولة لخرق هذا المبدأ تُعتبر انتهاكًا صريحًا للدستور وقد تؤدي إلى أزمة دستورية وسياسية تمس استقلالية القضاء.
المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة الأعلى دستوريًا في المسائل الدستورية والقضائية، وفقًا للمادة 94 من الدستور.
- مجلس القضاء الأعلى هو هيئة إدارية تُشرف على تنظيم العمل القضائي، لكنه لا يعلو على قرارات المحكمة الاتحادية.
لا يجوز دستوريًا لأي جهة (بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى) تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية أو تعطيلها، لأنها قرارات ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وفقًا للمادة 93 من الدستور.
- أي محاولة لخرق هذا المبدأ تُعتبر انتهاكًا صريحًا للدستور وقد تؤدي إلى أزمة دستورية وسياسية تمس استقلالية القضاء.