يجوزُ أَكْلُ الأَطْعِمَة التي فيها الدُّودُ والسُّوسُ، كالفَواكِهِ، والقِثَّاءِ، والْخِيارِ، والبِطِّيخِ، والحبوب، والخَلِّ، إذا لم تَقْذَرْه نفسُه، وطابَتْ به؛ لأنَّ التَّحَرُّزَ من ذلك يشُقُّ.
[المغني]
[المغني]