[ ﺳﻨﺔ ﻣﻬﺠﻮﺭﺓ ] ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ في الصلاة ( ﺍﻟﺸﻴﺦ العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى )
ﻭﻣﻦ ( ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ) ﻗﻮﻟﻪ : " ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﺎﻻﺕ : ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ . . ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ . . ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ " .
ﻗﻠﺖ [ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ] : ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻬﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ "
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺎﺩ " ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺮﺙ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻛﻊ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺠﺪ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺎﺫﻱ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺫﻧﻴﻪ .
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻓﻲ " ﺻﺤﻴﺤﻪ " ﻛﻤﺎ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺘﺢ " ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : " ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﻣﺎ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ " .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻔﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ .
ﻭﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺑﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻠﻔﻆ " . . ﻭﻻ ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﺪﺗﻴﻦ " ﻷﻧﻪ ﻧﺎﻑ ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺜﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ .
ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﺪﺗﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﺠﺪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ .
ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻗﻮﻱ .
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ " ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ " ( ﺹ 7 ) ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻩ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ .
ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
ﻭﻋﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻷﺛﺮﻡ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﺮﺍﺟﻊ " ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ " .
ﻗﻮﻟﻪ : " ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺮﺙ ﺑﻠﻔﻆ : ﻛﺒﺮ ﺛﻢ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ .
ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻗﺎﻝ : ﻟﻢ ﺃﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ
" .
ﻗﻠﺖ : ﺑﻠﻰ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻼ ﻋﺬﺭ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻧﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ( ﺹ 113 ) ﻓﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﻷﻧﻪ ﺃﺗﻢ ﻓﻲ ﺇﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺸﻴﺦ العلامة ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﻟﺒﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ [ ﺻﻔﺤﺔ 172
ﻭﻣﻦ ( ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ) ﻗﻮﻟﻪ : " ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﺎﻻﺕ : ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ . . ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ . . ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ " .
ﻗﻠﺖ [ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ] : ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻬﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ "
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺎﺩ " ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺮﺙ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻛﻊ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺠﺪ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺎﺫﻱ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺫﻧﻴﻪ .
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻓﻲ " ﺻﺤﻴﺤﻪ " ﻛﻤﺎ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺘﺢ " ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : " ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﻣﺎ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ " .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻔﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ .
ﻭﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺑﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻠﻔﻆ " . . ﻭﻻ ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﺪﺗﻴﻦ " ﻷﻧﻪ ﻧﺎﻑ ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺜﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ .
ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﺪﺗﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﺠﺪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ .
ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻗﻮﻱ .
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ " ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ " ( ﺹ 7 ) ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻩ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ .
ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
ﻭﻋﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻷﺛﺮﻡ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﺮﺍﺟﻊ " ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ " .
ﻗﻮﻟﻪ : " ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺮﺙ ﺑﻠﻔﻆ : ﻛﺒﺮ ﺛﻢ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ .
ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻗﺎﻝ : ﻟﻢ ﺃﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ
" .
ﻗﻠﺖ : ﺑﻠﻰ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻼ ﻋﺬﺭ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻧﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ( ﺹ 113 ) ﻓﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﻷﻧﻪ ﺃﺗﻢ ﻓﻲ ﺇﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺸﻴﺦ العلامة ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﻟﺒﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ [ ﺻﻔﺤﺔ 172