سُئِلَ شيخ الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَمَّنْ لَا يُوَاظِبُ عَلَى السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ؟ .
فَأَجَابَ:
مَنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى قِلَّةِ دِينِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا.
قال الشيخ فركوس:
لا يجوز تركها مُطلقًا أو ترك بعضها مُطلقًا؛ لأنَّ المداومة على تركها يعكس -بالمقابل- على عدم الاكتراث بسنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهديه، وعدم المبالاة بشرع الله تعالى، وقد نصَّ بعض الأئمة على أنَّ تارك السنن الرواتب مُطلقًا تُرَدُّ شهادته لسقوط عدالته من جهة نقصان دِينه والتهاون فيه، قال النووي: «مَنْ واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود رُدَّت شهادته لتهاونه بالدين».
عَمَّنْ لَا يُوَاظِبُ عَلَى السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ؟ .
فَأَجَابَ:
مَنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى قِلَّةِ دِينِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا.
قال الشيخ فركوس:
لا يجوز تركها مُطلقًا أو ترك بعضها مُطلقًا؛ لأنَّ المداومة على تركها يعكس -بالمقابل- على عدم الاكتراث بسنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهديه، وعدم المبالاة بشرع الله تعالى، وقد نصَّ بعض الأئمة على أنَّ تارك السنن الرواتب مُطلقًا تُرَدُّ شهادته لسقوط عدالته من جهة نقصان دِينه والتهاون فيه، قال النووي: «مَنْ واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود رُدَّت شهادته لتهاونه بالدين».