السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك، إمرأة عاملة تقول من المفروض أعمل من الثامنة إلى الثانية عشر ومن الواحدة إلى الرابعة
تقول فكنت لا أخرج الساعة التي بين الثانية عشر والواحدة وأخرج في المساء على الثالثة
تقول وبعدها قال لها المدير لاتبقي
تقول فأنا أنقص من دوام العمل تخرج في الصباح على الحادية عشر وفي المساء على الثالثة(بأمر المدير)
تسأل هل يجوز فعلها،كون المدير أَذِن؟
أو لايجوز كون هذا الأمر حق الدولة وليس حق المدير؟
(مع العلم أنّ السائلة تعمل في الإختلاط ،حبذا لو توجهونها)
وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيك، إمرأة عاملة تقول من المفروض أعمل من الثامنة إلى الثانية عشر ومن الواحدة إلى الرابعة
تقول فكنت لا أخرج الساعة التي بين الثانية عشر والواحدة وأخرج في المساء على الثالثة
تقول وبعدها قال لها المدير لاتبقي
تقول فأنا أنقص من دوام العمل تخرج في الصباح على الحادية عشر وفي المساء على الثالثة(بأمر المدير)
تسأل هل يجوز فعلها،كون المدير أَذِن؟
أو لايجوز كون هذا الأمر حق الدولة وليس حق المدير؟
(مع العلم أنّ السائلة تعمل في الإختلاط ،حبذا لو توجهونها)
وجزاكم الله خيرا