يُعفىٰ عن قليلِ وكثيرِ دَمِ البَراغيثِ والبَعوضِ ونحوِهما، ووَنيمِ الذُّباب، ودَمِ البَثَراتِ والدَّماميلِ والجُروحِ وقَيحِها وصَديدِها، وماء القُروحِ والنَّفاطاتِ (۱) المتغيِّرِ ريحُه من المصلِّي نفسِه، لكنْ بشرط: أن لا تختلِطَ بأجنبي، ولا تُجاوز محلَّها الذي استقرَّت فيه عندَ خروجِها، ولا تكون بفعلِه قَصْداً. فإن فات شرطٌ من ذلك عُفيَ عن القليلِ فقط. كما يُعفىٰ عن قليلِ دمٍ أصابَه من غيرِه.
----------------------
(1) هي: ما يرتفعُ من الجلد بسبب ملاقاة ماء حارّ، أو ما يحصل في اليد مثلاً من آثار العمل كاستعمال المِطْرقة.
ص١٠٦
📕 نور المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة على مذهب الإمام الشافعي
👤 د. أمجد رشيد عميد كلية الفقه الشافعي
#المذهب_الشافعي
https://t.me/shafiahsha
----------------------
(1) هي: ما يرتفعُ من الجلد بسبب ملاقاة ماء حارّ، أو ما يحصل في اليد مثلاً من آثار العمل كاستعمال المِطْرقة.
ص١٠٦
📕 نور المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة على مذهب الإمام الشافعي
👤 د. أمجد رشيد عميد كلية الفقه الشافعي
#المذهب_الشافعي
https://t.me/shafiahsha