▪️قال الشيخ الدكتور محمد بن سعيد رسلان -حفظه الله تعالى-:
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 الإكْثَارُ مِن الدُّعَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لَعَلَّهُ يُوَافِقُ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ؛
- لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ: ((يُصَلِّي))؛ أَيْ: يَدْعُو؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ كَمَا مَرَّ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهَذَا الْوَقْتُ وَقْتُ كَرَاهَةٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ
فيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ فِي جَمِيعِ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ لَعَلَّهُ أَنْ يُوَفَّقَ لَهَا.
وأَنَّ إِنْسَانًا لَوْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَحَدٍ حَاجَةٌ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَكْثِرُ أَنْ يَقِفَ عَلَى بَابِهِ إِنْ تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْضِي حَاجَتَهُ، لَا يَسْتَكْثِرُ أَنْ يَقِفَ عَلَى بَابِهِ سَائِلًا حَاجَتَهُ يَوْمًا طَوِيلًا، فَكَيْفَ بِمَنْ يَطْلُبُ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْهِبَاتِ وَالْعَطَايَا، الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ: كُنْ، فَيَكُونُ؟!
أَفَيَسْتَكْثِرُ الْمَرْءُ عَلَى حَاجَتِهِ أَنْ يَلْزَمَ بَابَ رَبِّهِ طَالِبًا مِنْهُ حَاجَتَهُ سَاعَةً حَدَّدَهَا لَهُ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم، وَأَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى لَا يَسْأَلُهُ فِيهَا أَحَدٌ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
نَعُوذُ بِاَللَّهِ تبارك وتعالى مِنَ الْخِذْلَانِ، وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
📚 شرح عمدة الأحكام - كتاب الصلاة.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 الإكْثَارُ مِن الدُّعَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لَعَلَّهُ يُوَافِقُ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ؛
- لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ: ((يُصَلِّي))؛ أَيْ: يَدْعُو؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ كَمَا مَرَّ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهَذَا الْوَقْتُ وَقْتُ كَرَاهَةٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ
فيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ فِي جَمِيعِ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ لَعَلَّهُ أَنْ يُوَفَّقَ لَهَا.
وأَنَّ إِنْسَانًا لَوْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَحَدٍ حَاجَةٌ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَكْثِرُ أَنْ يَقِفَ عَلَى بَابِهِ إِنْ تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْضِي حَاجَتَهُ، لَا يَسْتَكْثِرُ أَنْ يَقِفَ عَلَى بَابِهِ سَائِلًا حَاجَتَهُ يَوْمًا طَوِيلًا، فَكَيْفَ بِمَنْ يَطْلُبُ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْهِبَاتِ وَالْعَطَايَا، الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ: كُنْ، فَيَكُونُ؟!
أَفَيَسْتَكْثِرُ الْمَرْءُ عَلَى حَاجَتِهِ أَنْ يَلْزَمَ بَابَ رَبِّهِ طَالِبًا مِنْهُ حَاجَتَهُ سَاعَةً حَدَّدَهَا لَهُ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم، وَأَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى لَا يَسْأَلُهُ فِيهَا أَحَدٌ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
نَعُوذُ بِاَللَّهِ تبارك وتعالى مِنَ الْخِذْلَانِ، وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
📚 شرح عمدة الأحكام - كتاب الصلاة.