قَالَ: الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ؛
- لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟)).
قَالَ: لَا.
قَالَ: ((قُمْ فَارْكَعْ)).
- وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 أن يُنْصِتُ المُسْلِمُ لِلْخُطْبَةِ؛
- لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآخَرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: ((مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 ألَا تُتَّخَذَ الْحَلْقَاتُ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ؛
- لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ)). أخرجه النسائي بإسناد حسن
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 أن يَتَحَوَّلَ المُسْلِمُ إِذَا نَعَسَ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى مَقْعَدٍ آخَرَ؛
- لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم يَقُولُ: ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ)). أخرجه أبو داود بإسناد صحيح
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 ألَّا يَحْتَبِيَ المُسلِمُ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛
- لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)).
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 أن يَدْنُوَ المُسْلِمُ مِنَ الْإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ وَالْخُطْبَةِ؛
- لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((احْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا))
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 قِرَاءُةُ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛
- لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ نُورُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ))
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمَّا قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّي صَلَاةً مُطْلَقَةً، لَيْسَ لَهَا قَبْلَهَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ مُقَدَّرَةٌ، بَلْ يَشْتَغِلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِالتَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ وَالذِّكَرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ.
➖ أَمَّا رَاتِبَةُ الْجُمُعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا؛
- فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه َوسَلَّم : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا)).
- قَالَ سُهَيْلٌ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ: ((فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ)) أَخْرَجَه مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.
وَذَكَرَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ قَالَ: ((إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)).
- وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
📚 شرح عمدة الأحكام - كتاب الصلاة.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ؛
- لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟)).
قَالَ: لَا.
قَالَ: ((قُمْ فَارْكَعْ)).
- وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 أن يُنْصِتُ المُسْلِمُ لِلْخُطْبَةِ؛
- لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآخَرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: ((مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 ألَا تُتَّخَذَ الْحَلْقَاتُ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ؛
- لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ)). أخرجه النسائي بإسناد حسن
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 أن يَتَحَوَّلَ المُسْلِمُ إِذَا نَعَسَ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى مَقْعَدٍ آخَرَ؛
- لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم يَقُولُ: ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ)). أخرجه أبو داود بإسناد صحيح
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 ألَّا يَحْتَبِيَ المُسلِمُ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛
- لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)).
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 أن يَدْنُوَ المُسْلِمُ مِنَ الْإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ وَالْخُطْبَةِ؛
- لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((احْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا))
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 قِرَاءُةُ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛
- لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ نُورُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ))
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
⚠️ مِن آدَابِ الجُمُعَة:
📌 أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمَّا قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّي صَلَاةً مُطْلَقَةً، لَيْسَ لَهَا قَبْلَهَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ مُقَدَّرَةٌ، بَلْ يَشْتَغِلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِالتَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ وَالذِّكَرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ.
➖ أَمَّا رَاتِبَةُ الْجُمُعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا؛
- فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه َوسَلَّم : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا)).
- قَالَ سُهَيْلٌ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ: ((فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ)) أَخْرَجَه مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.
وَذَكَرَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ قَالَ: ((إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)).
- وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
📚 شرح عمدة الأحكام - كتاب الصلاة.