انواع العلم فرض العين
قال في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 156-157):
"إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان؛
ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله؛ وهو أنواع؛
النوع الاول: علم اصول الإيمان الخمسة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الايمان ولا يستحق اسم المؤمن قال الله تعالى: ﴿ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين﴾، وقال: ﴿ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا﴾، ولما سأل جبريل رسول الله عن الايمان فقال: "ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر". قال: صدقت". فالإيمان بهذه الاصول فرع معرفتها والعلم بها؛
النوع الثاني: علم شرائع الاسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها.
النوع الثالث: علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهية وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون﴾، فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط، ولهذا اتى فيها بـ﴿إنما﴾ المفيدة للحصـر مطلقا، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه، فهذه ليست محرمة على الاطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق.
النوع الرابع: علم احكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما.
والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف احوال الناس ومنازلهم؛
فليس الواجب على الامام مع رعيته كالواجب على الرجل مع اهله وجيرته.
وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم احكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري الا ما تدعو الحاجة اليه.
وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع الى ثلاثة أصول؛ اعتقاد وفعل وترك.
فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه.
والواجب في العمل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع امرا وإباحة.
والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله، وان المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه او كف النفس عن فعله على الطريقتين، وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والابدان.
وأما فرض الكفاية فلا اعلم فيه ضابطا صحيحا فان كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا"اهـ
-أحمد بازمول حفظه الله
* قناة البليدة الدعوية - الجزائر
✓ قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة
https://t.me/blidaada3awiya
قال في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 156-157):
"إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان؛
ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله؛ وهو أنواع؛
النوع الاول: علم اصول الإيمان الخمسة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الايمان ولا يستحق اسم المؤمن قال الله تعالى: ﴿ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين﴾، وقال: ﴿ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا﴾، ولما سأل جبريل رسول الله عن الايمان فقال: "ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر". قال: صدقت". فالإيمان بهذه الاصول فرع معرفتها والعلم بها؛
النوع الثاني: علم شرائع الاسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها.
النوع الثالث: علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهية وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون﴾، فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط، ولهذا اتى فيها بـ﴿إنما﴾ المفيدة للحصـر مطلقا، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه، فهذه ليست محرمة على الاطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق.
النوع الرابع: علم احكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما.
والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف احوال الناس ومنازلهم؛
فليس الواجب على الامام مع رعيته كالواجب على الرجل مع اهله وجيرته.
وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم احكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري الا ما تدعو الحاجة اليه.
وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع الى ثلاثة أصول؛ اعتقاد وفعل وترك.
فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه.
والواجب في العمل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع امرا وإباحة.
والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله، وان المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه او كف النفس عن فعله على الطريقتين، وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والابدان.
وأما فرض الكفاية فلا اعلم فيه ضابطا صحيحا فان كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا"اهـ
-أحمد بازمول حفظه الله
* قناة البليدة الدعوية - الجزائر
✓ قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة
https://t.me/blidaada3awiya