#فائدةٌ_فقهيةٌ
كتب فضيلة الشيخ؛ شيخنا أبو عبد الله الحيالي
حلقُ الشعرِ وتقليمُ الأظافر لمَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة- مسألةٌ خلافيةٌ، اختلفَ فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: كانَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ يَرَيانِ ذَلِكَ عَلى النَّدْبِ والاسْتِحْبابِ، وهو قول جمهور أهل المدينة والدليلُ على ذلك عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.
رواه البخاري ومسلم وأهل السنن واللفظ للنسائي.
فقد كان رسولُ اللهِ يبعثُ مع الصحابةِ الهَدي وهو في المدينةِ ولا يمتنع عمّا أحلّهُ الله.
وفي روايةٍ أنّها قالت: فَلَمْ يَحْرُم علي رسول الله ﷺ شَيْء أحَلَّهُ اللَّه لَهُ حَتّى نَحَرَ الهَدْي.
وهو الذي أذهبُ إليه بأنّهُ سنّة وليس بواجبٍ.
القول الثاني: يَحْرُمُ على مَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة- أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يُقَلِّمَ أظفارَه وهو مذهَبُ الحَنابِلة.
والدّليل عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه، ولا مِن أظفارِه، حتى يضَحِّيَ).
رواه مسلم
القولُ الثالث: بالجواز فقد رَخَّصَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ فِي حلق الشعر والأخذ من الأظافر، فيجوز ولا بأس به.
وأعلّوا حديثَ أم سلمة رضي الله عنه بأنّه موقوف عليها وليسَ هو من كلامِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل من رأيها.
فلا تُضيقوا على النّاس وتلزمونهم بقولٍ ترون وجوبَهُ فالمسأَلةُ اختَلَفَ فيها كبار الأئمة وهذا الاختلاف من رحمة الله بعبادهِ، فإياك أن تجعلَ الاختلافَ خلافاً بينَكَ وبين أخيك المُسلم.
خادِمُ الكتابِ والسُنةِ أبو عبدِ اللهِ الحياليِّ
كتب فضيلة الشيخ؛ شيخنا أبو عبد الله الحيالي
حلقُ الشعرِ وتقليمُ الأظافر لمَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة- مسألةٌ خلافيةٌ، اختلفَ فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: كانَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ يَرَيانِ ذَلِكَ عَلى النَّدْبِ والاسْتِحْبابِ، وهو قول جمهور أهل المدينة والدليلُ على ذلك عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.
رواه البخاري ومسلم وأهل السنن واللفظ للنسائي.
فقد كان رسولُ اللهِ يبعثُ مع الصحابةِ الهَدي وهو في المدينةِ ولا يمتنع عمّا أحلّهُ الله.
وفي روايةٍ أنّها قالت: فَلَمْ يَحْرُم علي رسول الله ﷺ شَيْء أحَلَّهُ اللَّه لَهُ حَتّى نَحَرَ الهَدْي.
وهو الذي أذهبُ إليه بأنّهُ سنّة وليس بواجبٍ.
القول الثاني: يَحْرُمُ على مَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة- أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يُقَلِّمَ أظفارَه وهو مذهَبُ الحَنابِلة.
والدّليل عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه، ولا مِن أظفارِه، حتى يضَحِّيَ).
رواه مسلم
القولُ الثالث: بالجواز فقد رَخَّصَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ فِي حلق الشعر والأخذ من الأظافر، فيجوز ولا بأس به.
وأعلّوا حديثَ أم سلمة رضي الله عنه بأنّه موقوف عليها وليسَ هو من كلامِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل من رأيها.
فلا تُضيقوا على النّاس وتلزمونهم بقولٍ ترون وجوبَهُ فالمسأَلةُ اختَلَفَ فيها كبار الأئمة وهذا الاختلاف من رحمة الله بعبادهِ، فإياك أن تجعلَ الاختلافَ خلافاً بينَكَ وبين أخيك المُسلم.
خادِمُ الكتابِ والسُنةِ أبو عبدِ اللهِ الحياليِّ