قد تشك إحداكن في طهارتها ( وضوئها ) فتقول لها الأخرى أعيدي الوضوء و خلاص!
و هذا خطأ، بل و يقول أهل العلم أن الإحتياط لمجرد الشك بدعة!
و الصواب أن تبني على الأصل و اليقين، بمعنى لو تيقنت الطهارة و شكت في الحدث تبني على الطهارة و لا تعيد الوضوء، و العكس صحيح إذا تيقنت الحدث و شكت في الطهارة لزمها الوضوء بالإجماع، و نفس الأمر بالنسبة للشك في طهارة الماء أو البقعة أو الثوب.
و كل هذا داخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك و الأصل بقاء المحقق.
و هذا خطأ، بل و يقول أهل العلم أن الإحتياط لمجرد الشك بدعة!
و الصواب أن تبني على الأصل و اليقين، بمعنى لو تيقنت الطهارة و شكت في الحدث تبني على الطهارة و لا تعيد الوضوء، و العكس صحيح إذا تيقنت الحدث و شكت في الطهارة لزمها الوضوء بالإجماع، و نفس الأمر بالنسبة للشك في طهارة الماء أو البقعة أو الثوب.
و كل هذا داخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك و الأصل بقاء المحقق.