📚 الدرس [29] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)
#نص الحلقة الأولى :
[وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثّلاثة نجد أنّ الأحكام الّتي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتّى من الفقه، وأنّ الأدلّة الّتي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنّسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنّسبة إلى الحكم الثّاني استند إلى رواية علي ابن مهزيار، وبالنّسبة إلى الحكم الثّالث استند إلى رواية زرارة ولكلّ من الرّوايات الثّلاث متنها وتركيبها اللّفظي الخاصّ الّذي يجب أن يدرس بدقّة ويحدّد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التّنوع وهذه والاختلافات بين المواقف الثّلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عمليّة الاستنباط في المواقف الثّلاثة جميعاً. فمن تلك العناصر المشتركة الرّجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصّادر عن المعصوم، وهو ما يعبّر عنه بحجيّة الظّهور العرفي فحجّيّة الظّهور إذن عنصر مشترك في عمليّات الاستنباط الثّلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجّيّة خبر الثّقة. وهكذا نستنتج أنّ عمليّات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصّة، ونعني بالعناصر الخاصّة تلك العناصر الّتي تتغيّر من مسألة إلى أخرى فرواية يعقوب ابن شعيب عنصر خاصّ في عمليّة استنباط حرمة الارتماس لأنّها لم تدخل في عمليّات الاستنباط الأخرى بل دخلت بدلاً عنها عناصر خاصّة أخرى
كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامّة الّتي تدخل في عمليّات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة.
وفي علم الأصول تدرّس العناصر المشتركة وفي علم الفقه تدرّس العناصر الخاصّة في كلّ مسألة.
وهكذا يُترك للفقيه في كلّ مسألة أن يفحص بدقّة الرّوايات والمدارك الخاصّة الّتي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الرّوايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها بينما يتناول الأصوليّ البحث عن حجيّة الظّهور وحجيّة الخبر وهكذا.
وعلم الأصول لا يحدّد العناصر المشتركة فحسب بل يحدّد أيضاً درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى]
==================
#الشرح:
هذه الأمثلة الثّلاث الّتي جاء بها المصنف أراد من خلالها أن يفرّق لنا بين العنصر الخاصّ والعنصر المشترك.
- ففي السّؤال الأوّل يأتي شخص إلى الفقيه ويسأله أنّ الصّائم هل يرتمس في الماء أم لا؟
فيجيب الفقيه أنّه لا يرتمس في الماء فالإرتماس للصائم في الماء موجب لبطلان صومه.
ونحن بدورنا نسأل الفقيه عن الدّليل الذي قاده الى هذا الحكم فيجيب أنّ الدّليل على ذلك أنّ صحيحة يعقوب بن شعيب دلّت على أنّ الصّائم لا يحقّ له أن يرتمس في الماء.
- في السّؤال الثّاني يأتي شخص إلى الفقيه ويقول له أنّ أبي قد مات وورثت عنه أموالاً، فهل أخمّس هذه الأموال أم لا؟ فهنا الفقيه يجيب أنّه لا يجب عليه الخمس، والدّليل على ذلك ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار الّتي تقول أنّه إذا مات الإنسان وورثه ابنه فلا خمس على ميراث الولد من أبيه.
- في السّؤال الثّالث كانت مسألة القهقهة في أثناء الصّلاة، هل تصحّ القهقهة في الصلاة أم لا؟ وكان جواب الفقيه : لا تصحّ بدليل صحيحة زرارة بن أعين.
#نص الحلقة الأولى :
[وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثّلاثة نجد أنّ الأحكام الّتي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتّى من الفقه، وأنّ الأدلّة الّتي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنّسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنّسبة إلى الحكم الثّاني استند إلى رواية علي ابن مهزيار، وبالنّسبة إلى الحكم الثّالث استند إلى رواية زرارة ولكلّ من الرّوايات الثّلاث متنها وتركيبها اللّفظي الخاصّ الّذي يجب أن يدرس بدقّة ويحدّد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التّنوع وهذه والاختلافات بين المواقف الثّلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عمليّة الاستنباط في المواقف الثّلاثة جميعاً. فمن تلك العناصر المشتركة الرّجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصّادر عن المعصوم، وهو ما يعبّر عنه بحجيّة الظّهور العرفي فحجّيّة الظّهور إذن عنصر مشترك في عمليّات الاستنباط الثّلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجّيّة خبر الثّقة. وهكذا نستنتج أنّ عمليّات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصّة، ونعني بالعناصر الخاصّة تلك العناصر الّتي تتغيّر من مسألة إلى أخرى فرواية يعقوب ابن شعيب عنصر خاصّ في عمليّة استنباط حرمة الارتماس لأنّها لم تدخل في عمليّات الاستنباط الأخرى بل دخلت بدلاً عنها عناصر خاصّة أخرى
كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامّة الّتي تدخل في عمليّات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة.
وفي علم الأصول تدرّس العناصر المشتركة وفي علم الفقه تدرّس العناصر الخاصّة في كلّ مسألة.
وهكذا يُترك للفقيه في كلّ مسألة أن يفحص بدقّة الرّوايات والمدارك الخاصّة الّتي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الرّوايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها بينما يتناول الأصوليّ البحث عن حجيّة الظّهور وحجيّة الخبر وهكذا.
وعلم الأصول لا يحدّد العناصر المشتركة فحسب بل يحدّد أيضاً درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى]
==================
#الشرح:
هذه الأمثلة الثّلاث الّتي جاء بها المصنف أراد من خلالها أن يفرّق لنا بين العنصر الخاصّ والعنصر المشترك.
- ففي السّؤال الأوّل يأتي شخص إلى الفقيه ويسأله أنّ الصّائم هل يرتمس في الماء أم لا؟
فيجيب الفقيه أنّه لا يرتمس في الماء فالإرتماس للصائم في الماء موجب لبطلان صومه.
ونحن بدورنا نسأل الفقيه عن الدّليل الذي قاده الى هذا الحكم فيجيب أنّ الدّليل على ذلك أنّ صحيحة يعقوب بن شعيب دلّت على أنّ الصّائم لا يحقّ له أن يرتمس في الماء.
- في السّؤال الثّاني يأتي شخص إلى الفقيه ويقول له أنّ أبي قد مات وورثت عنه أموالاً، فهل أخمّس هذه الأموال أم لا؟ فهنا الفقيه يجيب أنّه لا يجب عليه الخمس، والدّليل على ذلك ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار الّتي تقول أنّه إذا مات الإنسان وورثه ابنه فلا خمس على ميراث الولد من أبيه.
- في السّؤال الثّالث كانت مسألة القهقهة في أثناء الصّلاة، هل تصحّ القهقهة في الصلاة أم لا؟ وكان جواب الفقيه : لا تصحّ بدليل صحيحة زرارة بن أعين.