جواب السّؤال الثّالث:
السؤال الثالث الذي وجه الى الفقيه مفاده :
أنّ الإنسان إذا كان في الصّلاة وقهقه (يعني ضحك ضحكاً فيه صوت) فهل تبطل صلاته أم لا تبطل؟
سيجيب الفقيه على هذا السّؤال بالإيجاب ويقول : نعم تبطل صلاة من يضحك فيها بصوت بدليل رواية زرارة الواردة عن الإمام الصّادق(ع) وهذا سند الرواية مع متنها:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ[١] قَالَ:
[اَلْقَهْقَهَةُ لاَ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ.][٢]
فإذا سألنا الفقيه أنّه لماذا أفتى ببطلان الصلاة اذا ضحك المصلي فيها بضحكة فيها صوت؟
فإنه سوف يجيب : أن رواية زرارة الذي هو خبر ثّقة ظاهرة عند العرف في نقض الصّلاة بسبب القهقهة فيها والظهور العرفي حجة وخبر زرارة حجة لأنه خبر ثقة .
نلاحظ أنّ العناصر المشتركة الّتي استعملناها في باب الصّوم هي نفسها الّتي استعملناها في باب الخمس وكذلك هي نفسها استعملناها في باب الصّلاة وهما حجية خبر الثقة وحجية الظهور العرفي.
فإن العرف العام يفهم من عبارة " النّقض " هو أن الصّلاة تبطل بها وفهم العرف حجة من باب حجّيّة الظّهور وبما أن زرارة ثقة وخبر الثّقة اعطى الشارع له الحجية، فالصّلاة مع القهقهة باطلة إذن.
إذاً، الأسئلة ثلاثة والأجوبة ثلاثة، فسؤال في الصّوم وسؤال في الخمس وسؤال في الصّلاة، فالأسئلة متعدّدة والفقيه أجاب بأجوبة متعدّدة لكنّه استند إلى نفس العنصرين المشتركين في الإجابة على جميع هذه الأسئلة المختلفة. ففي الصّوم احتاج إليهما وفي الخمس احتاج إليهما وفي الصّلاة، كذلك، احتاج إليهما، وهذان العنصران هما من جملة العناصر المشتركة الّتي تدخل في علم الأصول.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[١] سّند الرواية صحيح، فقد رواها ثقة الاسلام الشّيخ الكليني (رضي الله عنه) وهو من الثقاة الأجلاء رواها عن علي بن ابراهيم القمّي صاحب التّفسير ، قال النجاشي في حقه: [علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر...]راجع: معجم رجال الحديث٢١٣:١٢ للسيد الخوئي.
ورواها علي بن ابراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي ،يقول السيد الخوئي في حقه: [لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم]راجع: معجم رجال الحديث٢٩٠:١ للسيد الخوئي.
و ابراهيم بن هاشم رواها عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دُراج عن زرارة بن أعين عن الإمام الصّادق (عليه السّلام).
فهؤلاء الرواة كلهم ثقاة وعدول فالرواية صحيحة السند.
[٢] الکافي ج ۳، ص ۳٦٤.
السؤال الثالث الذي وجه الى الفقيه مفاده :
أنّ الإنسان إذا كان في الصّلاة وقهقه (يعني ضحك ضحكاً فيه صوت) فهل تبطل صلاته أم لا تبطل؟
سيجيب الفقيه على هذا السّؤال بالإيجاب ويقول : نعم تبطل صلاة من يضحك فيها بصوت بدليل رواية زرارة الواردة عن الإمام الصّادق(ع) وهذا سند الرواية مع متنها:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ[١] قَالَ:
[اَلْقَهْقَهَةُ لاَ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ.][٢]
فإذا سألنا الفقيه أنّه لماذا أفتى ببطلان الصلاة اذا ضحك المصلي فيها بضحكة فيها صوت؟
فإنه سوف يجيب : أن رواية زرارة الذي هو خبر ثّقة ظاهرة عند العرف في نقض الصّلاة بسبب القهقهة فيها والظهور العرفي حجة وخبر زرارة حجة لأنه خبر ثقة .
نلاحظ أنّ العناصر المشتركة الّتي استعملناها في باب الصّوم هي نفسها الّتي استعملناها في باب الخمس وكذلك هي نفسها استعملناها في باب الصّلاة وهما حجية خبر الثقة وحجية الظهور العرفي.
فإن العرف العام يفهم من عبارة " النّقض " هو أن الصّلاة تبطل بها وفهم العرف حجة من باب حجّيّة الظّهور وبما أن زرارة ثقة وخبر الثّقة اعطى الشارع له الحجية، فالصّلاة مع القهقهة باطلة إذن.
إذاً، الأسئلة ثلاثة والأجوبة ثلاثة، فسؤال في الصّوم وسؤال في الخمس وسؤال في الصّلاة، فالأسئلة متعدّدة والفقيه أجاب بأجوبة متعدّدة لكنّه استند إلى نفس العنصرين المشتركين في الإجابة على جميع هذه الأسئلة المختلفة. ففي الصّوم احتاج إليهما وفي الخمس احتاج إليهما وفي الصّلاة، كذلك، احتاج إليهما، وهذان العنصران هما من جملة العناصر المشتركة الّتي تدخل في علم الأصول.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[١] سّند الرواية صحيح، فقد رواها ثقة الاسلام الشّيخ الكليني (رضي الله عنه) وهو من الثقاة الأجلاء رواها عن علي بن ابراهيم القمّي صاحب التّفسير ، قال النجاشي في حقه: [علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر...]راجع: معجم رجال الحديث٢١٣:١٢ للسيد الخوئي.
ورواها علي بن ابراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي ،يقول السيد الخوئي في حقه: [لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم]راجع: معجم رجال الحديث٢٩٠:١ للسيد الخوئي.
و ابراهيم بن هاشم رواها عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دُراج عن زرارة بن أعين عن الإمام الصّادق (عليه السّلام).
فهؤلاء الرواة كلهم ثقاة وعدول فالرواية صحيحة السند.
[٢] الکافي ج ۳، ص ۳٦٤.