الجزء الثاني - رقم الفتوى (55) #الدين #بيع_الأجل
📌 السؤال: السلام عليكم. اذا اردت ان ابيع سلعه وأبين سعرها نقدا كذا. وبالقسط كذا. هل البيع جائز؟
✍️ الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذه الصورة التي ذكرتها تسمى عند الفقهاء (ببيع الأجل) أو (البيع المؤجل) أو (البيع الى أجل)، وتعريفه كما قال د. عبد الستار أبو غدة رحمه الله: (( البيع الذي يكون دفع الثمن فيه مؤجلا، أي أضيف دفع الثمن إلى أجل أي مدة مستقبلية، فهو وصف للبيع صورة لكنه للثمن معنى. وهو ضد البيع الحال أو البيع نقدا)) (البيع المؤجل ص 15).
البيع المؤجل يشمل التقسيط وكذلك الدفع جملة واحدة، وإن كان أكثر كلام قدامى الفقهاء على دفع الثمن المؤجل جملة واحدة. ومما جاء في صورة التقسيط ما رواه البخاري عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: (( جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أْهلي على تسع أواق، في كل عام أُوقية، فأعينيني )) (البخاري 2563)
ويجوز بيع الأجل بالشروط التالية:
1) لا يبيع السلعة على الشخص الذي اشترى السلعة منه. ومثال ذلك: أن يشتري شخص سيارة ب10 ألاف مثلاً شراء الى أجل على أن يسدد المبلغ بالتقسيط، وفور استلامه السيارة يقوم ببيعها الى من اشتراها منه بثمن الحال، وأدخل السلعة هنا للتحليل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما عن مثل هذا البيع: (في رَجلٍ باعَ حَريرةً بنَسيئةٍ، ثمَّ اشْتَراها بدونِ ما باعَها بنَقدٍ، قال: تلك دَراهمُ بدراهمَ بيْنَهما حَريرةٌ). ( أخرَجَه ابنُ أبي شَيْبةَ في المصنَّف 20157، وابنُ المنذر في الأوسط 8165). قال ابين القيم رحمه الله: ((فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل، فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال، ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه، وإنما هي كما قال فقيه الأمة: دراهم بدراهم -يعني متفاضلة- دخلت بينهما حريرة، فلا فرق بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين درهما بلا حيلة.)).
أما إذا اشتريت السلعة بثمن الأجل وبعته بحاضر لغير المشتري فلا بأس. ويفعل ذلك بعض الناس لتحصيل مال يحتاجونه على وجه السرعة.
2) يجب أن يكون العقد محسوماً، هل سيكون الدفع نقداً أم الى أجل، ويكون ذلك الحسم قبل استلام السلعة ويعقد البيع على أحد الثمنين.
3) ألا ينص العقد أنه كلما تأخر المشتري على سداد دينه زِيد في المبلغ، فإن ذلك من صور الربا التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فكان المدين اذا اعسر قيل له "إما أن تقضي وإما أن تربي".
هذا والله أعلى وأعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
🔺لمتابعة قناة الفتاوى هنا : https://t.me/fatawasham
3) ألا ينص العقد أنه كلما تأخر المشتري على سداد دينه زِيد في المبلغ، فإن ذلك من صور الربا التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فكان المدين اذا اعسر قيل له "إما أن تقضي وإما أن تربي".
هذا والله أعلى وأعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
📌 السؤال: السلام عليكم. اذا اردت ان ابيع سلعه وأبين سعرها نقدا كذا. وبالقسط كذا. هل البيع جائز؟
✍️ الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذه الصورة التي ذكرتها تسمى عند الفقهاء (ببيع الأجل) أو (البيع المؤجل) أو (البيع الى أجل)، وتعريفه كما قال د. عبد الستار أبو غدة رحمه الله: (( البيع الذي يكون دفع الثمن فيه مؤجلا، أي أضيف دفع الثمن إلى أجل أي مدة مستقبلية، فهو وصف للبيع صورة لكنه للثمن معنى. وهو ضد البيع الحال أو البيع نقدا)) (البيع المؤجل ص 15).
البيع المؤجل يشمل التقسيط وكذلك الدفع جملة واحدة، وإن كان أكثر كلام قدامى الفقهاء على دفع الثمن المؤجل جملة واحدة. ومما جاء في صورة التقسيط ما رواه البخاري عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: (( جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أْهلي على تسع أواق، في كل عام أُوقية، فأعينيني )) (البخاري 2563)
ويجوز بيع الأجل بالشروط التالية:
1) لا يبيع السلعة على الشخص الذي اشترى السلعة منه. ومثال ذلك: أن يشتري شخص سيارة ب10 ألاف مثلاً شراء الى أجل على أن يسدد المبلغ بالتقسيط، وفور استلامه السيارة يقوم ببيعها الى من اشتراها منه بثمن الحال، وأدخل السلعة هنا للتحليل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما عن مثل هذا البيع: (في رَجلٍ باعَ حَريرةً بنَسيئةٍ، ثمَّ اشْتَراها بدونِ ما باعَها بنَقدٍ، قال: تلك دَراهمُ بدراهمَ بيْنَهما حَريرةٌ). ( أخرَجَه ابنُ أبي شَيْبةَ في المصنَّف 20157، وابنُ المنذر في الأوسط 8165). قال ابين القيم رحمه الله: ((فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل، فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال، ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه، وإنما هي كما قال فقيه الأمة: دراهم بدراهم -يعني متفاضلة- دخلت بينهما حريرة، فلا فرق بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين درهما بلا حيلة.)).
أما إذا اشتريت السلعة بثمن الأجل وبعته بحاضر لغير المشتري فلا بأس. ويفعل ذلك بعض الناس لتحصيل مال يحتاجونه على وجه السرعة.
2) يجب أن يكون العقد محسوماً، هل سيكون الدفع نقداً أم الى أجل، ويكون ذلك الحسم قبل استلام السلعة ويعقد البيع على أحد الثمنين.
3) ألا ينص العقد أنه كلما تأخر المشتري على سداد دينه زِيد في المبلغ، فإن ذلك من صور الربا التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فكان المدين اذا اعسر قيل له "إما أن تقضي وإما أن تربي".
هذا والله أعلى وأعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
🔺لمتابعة قناة الفتاوى هنا : https://t.me/fatawasham
3) ألا ينص العقد أنه كلما تأخر المشتري على سداد دينه زِيد في المبلغ، فإن ذلك من صور الربا التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فكان المدين اذا اعسر قيل له "إما أن تقضي وإما أن تربي".
هذا والله أعلى وأعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين