آغاز تفکیک میان غیر مسلمان با کافر
در تدریس مرجع فقید صانعی ۳
(وابستگی حکم شرع به زمان و مکان بخش ۲۲)
امیر ترکاشوند ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
نخستین بار که مرجع فقید، بین غیر مسلمان و کافر تفکیک قائل شد (و یعنی میلیاردها جمعیت غیر مسلمان جهان را از شمول کفر خارج دانست) گویا به تدریس کتاب ارث در تحریرالوسیله برمیگردد (به منبعی متأخرتر برنخوردم). تاریخ تدریس کتاب یادشده از ۱۳۷۴/۰۹/۲۱ تا ۱۳۷۶/۰۳/۱۲ (۱۹ رجب ۱۴۱۶ تا ۲۶ محرم ۱۴۱۸ -ص ۱۱ یا ۲۳-) بوده و چون آن مطلب در صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۹ (۱۳۷ تا ۱۴۳) میباشد پس میتوان تاریخ طرح آن موضوع مهم را به صورت تقریبی حدود اوایل اسفند ۱۳۷۴ دانست (مبدأ قدمت و نیز این تاریخ تخمینی هر دو به تأیید دفتر آن مرجع فقید نیز رسید).
بنابراین حکم به کافر نبودنِ غیر مسلمانانِ جهان (مگر اندکی از آنان) در نزد آن مرجع فقید به ۲۹ سال پیش (پیش از دوم خرداد و شکلگیری جریان اصلاحات!) برمیگردد
علاقهمندان میتوانند به فقهالثقلين (التعليقة على تحرير الوسيلة) ج۳ ص ۱۳۳ تا ۱۳۹ (یا فقهالثقلین کتاب الإرث ج۱ ص ۱۳۷ تا ۱۴۳) مراجعه کنند
اینک بریدههایی از آن (که ترجیح میدهم عین متن ایشان باشد نه ترجمهاش) تقدیم میگردد:
《(ماالمراد من الكافر)
وكيف كان، الذي أرى البحث عنه مقدّمة للبحث عن مسائل المتن ويكون الكلام فيه مهمّاً هو البحث عن المراد بالكافر- الموضوع للبحث في الحكمين وهما كون الكافر ممنوعاً ومحجوباً- من أنّ المراد منه الأعمّ من الكفر عن التقصير والقصور، فيكون الكافر عليه مساوقاً لغير المسلم، كما هو الظاهر من غير واحد من عبارات الأصحاب، كما سنبيّنه؛ أو أنّ المراد منه الكفر عن التقصير الموافق لمعناه اللغوي الوارد في كتاب الله، فيكون الكافر هو الساتر للحقّ عن جحود وإنكار، المساوق مع غير المسلم المقصّر في عدم إسلامه من جهة كون كفره، وستره مع علمه بحقانيّة التوحيد والرسالة والمعاد، أو للشكّ فيها، وتركه الفحص عمداً، ولجاجاً، ومخالفةً لعقله الذي يأمره بالفحص، كما هو الظاهر من بعض العبائر، كما سنبيّنه أيضاً، فإنّه لابدّ من البحث كذلك لما نرى في دلالة أخبار الباب من عدم تماميّتها للدلالة على العموم، وعدم الدلالة على أنّ الكافر هو غير المسلم مطلقاً؛ ولما أشرنا إليه من الاختلاف في عبائرهم، الكاشف عن وجود الفتوى منهم باختصاص الكافر في أحكام توارثه مع المسلم بالجاحد المنكر المقصّر..
إنّ الكلام يتمّ في مقامين:
[بيان الأخبار المستدلّ بها في مانعيّة الكفر]
المقام الأوّل: في البحث عن الموضوع في الأخبار المستدلّ بها للحكمين من أنّه مطلق غير المسلم، أو المقيّد بالكفر والتقصير..
(بيان أنّ المراد من الكافر هو المقصّر لاالقاصر).
وليعلم أنّ استدلال القائلين بالعموميّة في مانعيّته بهذه الأخبار إنّما يكون بجعلهم المراد من الكافر غير المسلم الأعمّ من القاصر والمقصّر، لكنّ الظاهر أنّ المراد منه في تلك الأخبار الكفر الناشئ عن التقصير والمقصّر من الكفّار، كما هو المقطوع به في الموارد الكثيرة الواردة منهما في الكتاب والسنّة بقرينة مافيها من ترتّب العذاب والنار ممّا لايكون عقلًا ونقلًا للقاصر من الكفّار؛ فإنّه خلاف العدل، «و ما كُنّا مُعذّبين حتّى نَبعثَ رسولا» وذلك لوجوه:
الوجوه الدالّة على أنّ المراد من الكافر في الكتاب والسنّة الكافر المقصّر لا القاصر..
ففي تقسيمه (ع) الكفر على وجهين من متابعة هوى النفس، ومن جحد الجاحد مع علمه بحقانيّة التوحيد، وأنّ الله حقّ من دون ذكر وإشارة إلى عدم الإسلام، فضلًا عن كونه من وجوه الكفر في كتاب الله دلالة وشهادة على اختصاص الكفر في الوحي المنبع للسنّة، وكلمات المعصومين (ع) بالجحود، واتّباع الهوى الموجبين للتقصير في عدم الإسلام والكفر، وعدم شموله لعدم الإسلام عن قصور.
وبالجملة، ففي الخبر من حيث السؤال والجواب دلالة على كون الكفر في الكتاب، بل والسنّة أخصّ من عدم الإسلام، وهو المطلوب..
والستر لايكون إلّابعد العلم بالحقّ، فالكافر هو الساتر؛ لما علمه من الحقّ، وستَره بإظهار الباطل. وأمّا القاصر الغافل فلا يعلم إلّا ما اعتقده من العقايد الباطلة فقط، فلا شيء عنده حتّى يكون مستوراً كما لايخفى.
ولقد أجاد صاحب (حديقة الاصول) في تعليقته على (القوانين) في قانون عدم جواز التقليد في اصول الدين في ذيل قوله قدس سره: «وبالجملة قاعدة العدل» ذكر في بعض جملة من عبارته ماهذا لفظه:
"بل نقول، يظهر من لفظ الكافر هو المقصّر، فيكون القاصر خلاف الظاهر، وخلاف المتبادر من هذا اللفظ، فيكون محكوماً بعدم إرادته منه. ووجه هذا الظهور أنّ الكافر مشتقّ من الكفر؛ بمعنى الستر، وهو فعل اختياري صادر عن قصد وشعور، فلابدّ أن يكون المراد من الكافر من يكون كفره كذلك، ولا يكون ذلك إلّا كفر المقصّر لا القاصر؛ فإنّ كفر القاصر انكفار لا كفر، نظير الفرق بين الاستتار والستر، والانجعال والجعل، والانكسار والكسر، فتدبّر"》 "اینجا"
در تدریس مرجع فقید صانعی ۳
(وابستگی حکم شرع به زمان و مکان بخش ۲۲)
امیر ترکاشوند ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
نخستین بار که مرجع فقید، بین غیر مسلمان و کافر تفکیک قائل شد (و یعنی میلیاردها جمعیت غیر مسلمان جهان را از شمول کفر خارج دانست) گویا به تدریس کتاب ارث در تحریرالوسیله برمیگردد (به منبعی متأخرتر برنخوردم). تاریخ تدریس کتاب یادشده از ۱۳۷۴/۰۹/۲۱ تا ۱۳۷۶/۰۳/۱۲ (۱۹ رجب ۱۴۱۶ تا ۲۶ محرم ۱۴۱۸ -ص ۱۱ یا ۲۳-) بوده و چون آن مطلب در صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۹ (۱۳۷ تا ۱۴۳) میباشد پس میتوان تاریخ طرح آن موضوع مهم را به صورت تقریبی حدود اوایل اسفند ۱۳۷۴ دانست (مبدأ قدمت و نیز این تاریخ تخمینی هر دو به تأیید دفتر آن مرجع فقید نیز رسید).
بنابراین حکم به کافر نبودنِ غیر مسلمانانِ جهان (مگر اندکی از آنان) در نزد آن مرجع فقید به ۲۹ سال پیش (پیش از دوم خرداد و شکلگیری جریان اصلاحات!) برمیگردد
علاقهمندان میتوانند به فقهالثقلين (التعليقة على تحرير الوسيلة) ج۳ ص ۱۳۳ تا ۱۳۹ (یا فقهالثقلین کتاب الإرث ج۱ ص ۱۳۷ تا ۱۴۳) مراجعه کنند
اینک بریدههایی از آن (که ترجیح میدهم عین متن ایشان باشد نه ترجمهاش) تقدیم میگردد:
《(ماالمراد من الكافر)
وكيف كان، الذي أرى البحث عنه مقدّمة للبحث عن مسائل المتن ويكون الكلام فيه مهمّاً هو البحث عن المراد بالكافر- الموضوع للبحث في الحكمين وهما كون الكافر ممنوعاً ومحجوباً- من أنّ المراد منه الأعمّ من الكفر عن التقصير والقصور، فيكون الكافر عليه مساوقاً لغير المسلم، كما هو الظاهر من غير واحد من عبارات الأصحاب، كما سنبيّنه؛ أو أنّ المراد منه الكفر عن التقصير الموافق لمعناه اللغوي الوارد في كتاب الله، فيكون الكافر هو الساتر للحقّ عن جحود وإنكار، المساوق مع غير المسلم المقصّر في عدم إسلامه من جهة كون كفره، وستره مع علمه بحقانيّة التوحيد والرسالة والمعاد، أو للشكّ فيها، وتركه الفحص عمداً، ولجاجاً، ومخالفةً لعقله الذي يأمره بالفحص، كما هو الظاهر من بعض العبائر، كما سنبيّنه أيضاً، فإنّه لابدّ من البحث كذلك لما نرى في دلالة أخبار الباب من عدم تماميّتها للدلالة على العموم، وعدم الدلالة على أنّ الكافر هو غير المسلم مطلقاً؛ ولما أشرنا إليه من الاختلاف في عبائرهم، الكاشف عن وجود الفتوى منهم باختصاص الكافر في أحكام توارثه مع المسلم بالجاحد المنكر المقصّر..
إنّ الكلام يتمّ في مقامين:
[بيان الأخبار المستدلّ بها في مانعيّة الكفر]
المقام الأوّل: في البحث عن الموضوع في الأخبار المستدلّ بها للحكمين من أنّه مطلق غير المسلم، أو المقيّد بالكفر والتقصير..
(بيان أنّ المراد من الكافر هو المقصّر لاالقاصر).
وليعلم أنّ استدلال القائلين بالعموميّة في مانعيّته بهذه الأخبار إنّما يكون بجعلهم المراد من الكافر غير المسلم الأعمّ من القاصر والمقصّر، لكنّ الظاهر أنّ المراد منه في تلك الأخبار الكفر الناشئ عن التقصير والمقصّر من الكفّار، كما هو المقطوع به في الموارد الكثيرة الواردة منهما في الكتاب والسنّة بقرينة مافيها من ترتّب العذاب والنار ممّا لايكون عقلًا ونقلًا للقاصر من الكفّار؛ فإنّه خلاف العدل، «و ما كُنّا مُعذّبين حتّى نَبعثَ رسولا» وذلك لوجوه:
الوجوه الدالّة على أنّ المراد من الكافر في الكتاب والسنّة الكافر المقصّر لا القاصر..
ففي تقسيمه (ع) الكفر على وجهين من متابعة هوى النفس، ومن جحد الجاحد مع علمه بحقانيّة التوحيد، وأنّ الله حقّ من دون ذكر وإشارة إلى عدم الإسلام، فضلًا عن كونه من وجوه الكفر في كتاب الله دلالة وشهادة على اختصاص الكفر في الوحي المنبع للسنّة، وكلمات المعصومين (ع) بالجحود، واتّباع الهوى الموجبين للتقصير في عدم الإسلام والكفر، وعدم شموله لعدم الإسلام عن قصور.
وبالجملة، ففي الخبر من حيث السؤال والجواب دلالة على كون الكفر في الكتاب، بل والسنّة أخصّ من عدم الإسلام، وهو المطلوب..
والستر لايكون إلّابعد العلم بالحقّ، فالكافر هو الساتر؛ لما علمه من الحقّ، وستَره بإظهار الباطل. وأمّا القاصر الغافل فلا يعلم إلّا ما اعتقده من العقايد الباطلة فقط، فلا شيء عنده حتّى يكون مستوراً كما لايخفى.
ولقد أجاد صاحب (حديقة الاصول) في تعليقته على (القوانين) في قانون عدم جواز التقليد في اصول الدين في ذيل قوله قدس سره: «وبالجملة قاعدة العدل» ذكر في بعض جملة من عبارته ماهذا لفظه:
"بل نقول، يظهر من لفظ الكافر هو المقصّر، فيكون القاصر خلاف الظاهر، وخلاف المتبادر من هذا اللفظ، فيكون محكوماً بعدم إرادته منه. ووجه هذا الظهور أنّ الكافر مشتقّ من الكفر؛ بمعنى الستر، وهو فعل اختياري صادر عن قصد وشعور، فلابدّ أن يكون المراد من الكافر من يكون كفره كذلك، ولا يكون ذلك إلّا كفر المقصّر لا القاصر؛ فإنّ كفر القاصر انكفار لا كفر، نظير الفرق بين الاستتار والستر، والانجعال والجعل، والانكسار والكسر، فتدبّر"》 "اینجا"