هذه المسائل الفرعيّة هي مسائل فقهيّة، مسألة منها حول الصّيام وهي مسألة الارتماس للصّائم، ومسألة حول الخمس هي مسألة تخميس الميراث، ومسألة حول حكم القهقهة في الصّلاة . فكلّ مسألة من هذه المسائل تنتمي إلى باب مختلف عن الآخر في الفقه.
فالأولى في باب الصّوم، والثّانية في باب الخمس، والثّالثة في باب الصّلاة، ونستطيع أن نأتي بمئات المسائل في أبواب متعدّدة ومتفرّقة.
وقد توصّلنا الى الاستدلال على الاحكام الشرعية من خلال العناصر المشتركة، فهناك عنصران مشتركان احتجنا إليهما في جميع هذه المسائل.
- العنصر المشترك الأوّل: الظّهور حجّة.
فالإمام (عليه السّلام) عندما يتكلّم فإنّه يتكلّم بصيغة عرفية أي بما يفهمه العرف من ظواهر الكلمات، وهذه الصّيغة العرفيّة حجّة، ولذلك نحن نعتمد على ما يقوله الإمام (عليه السّلام) في كلامه الظّاهريّ. فعندما قال (عليه السّلام): "لايرتمس" فمعنى ذلك أنّ الارتماس حرام، وعندما قال (عليه السّلام) عن القهقهة أنّها "تنقض الصّلاة"، معنى ذلك أنّها مانعة من صحّة الصّلاة. وعندما قال (عليه السّلام) أنّ "الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن" فإنّنا سجّلنا أنّ الميراث المحتسب لا خمس فيه أي أنّنا عملنا بظهور قول الإمام (عليه السّلام) هذا هو معنى حجية الظهور العرفي فما يفهمه العرف من ظاهر الكلام الصادر عن المعصوم(ع) هو حجة علينا ونعمل على طبقه.
- العنصر المشترك الثّاني: خبر الثّقة حجّة.
(حجية خبر الثقة)
فخبر زرارة حجّة لأنّه ثقة، وخبر علي بن مهزيار حجّة لأنّه ثقة، وخبر يقعوب بن شعيب
حجّة لأنّه ثقة.
هذان عنصران مشتركان حجية الظهور العرفي وحجية خبر الثقة.
إذاً، فإنّنا نجد جواباً على أي سؤال فقهي من العناصر المشتركة. فالسّيّد المصنف لم يذكر هنا الأجوبة المرتبطة بالأصول العمليّة كحكم الإستنساخ البشري وما هو حكم التدخين؟ وما هو حكم استزراع اللحم في المختبر من خلايا لحم الميتة؟ التي لم يرد فيها نص وبالتالي نحتاج لإعمال الأصول العملية فيها وإنّما جاء بأجوبة مرتبطة بالأدلّة المحرزة[١] الّتي هي، أمارات فالسّؤال الأوّل والثّاني والثّالث تدلّ عليها روايات شريفة. لذا، لم يذكر السّيّد أدلة الأصول العملية الّتي تكون عناصر مشتركة، كالاستصحاب والبراءة، لأنّه لم يُرِد أن يشوّش على الطّالب ولم يُرِد أن يأتي له بمثال صعب. فمن البداية جاء له بأمثلة سهلة فكلّ سؤال جاء له في قباله بجواب من الروايات الشريفة، فهذاه الأجوبة حصلنا عليها من خلال روايات صحيحة السّند وواضحة الدّلالة، وكون الرّواية صحيحة السّند هو عنصر مشترك حيث أنّ كلّ رواية معتبرة حجّة بإعتبار أن الراويين لها هم من الثقاة. وكون الرّواية واضحة الدّلالة هو، أيضاً، عنصر مشترك، فكلّ خبر واضح الدّلالة هو حجّة على المستمع لحجية الظهور العرفي.
الروايات الثلاثة المتقدمة استخدمنا فيها للاستنباط عنصران مشتركان دخلا في جميعها رغم أن الروايات المتقدمة هي من ابواب مختلفة فواحدة في الصوم والثانية في الميراث والأخرى في الصلاة ويوجد هناك عناصر خاصة وهي تلك العناصر التي تختص بكل رواية على حدة ،في الفقه الفقيه يدرس معنى"الارتماس" ومعنى "الميراث المحتسب"ومعنى"القهقهة" ودلالاتها . فهذه عناصر خاصة ونقصد بالخاصة اي انها وردة في الرواية المعينة ولم تذكر في الرواية الأخرى .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[١]يقول السيد الشهيد:[تقسيم البحث في الأدلة المحرزة يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي اما أدلة قطعية، بمعنى انها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها، واما أدلة ظنية، ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا، كما إذا علمنا بان المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي.
والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا، ينقسم إلى قسمين.
الأول: الدليل الشرعي ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم.
الثاني: الدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية القائلة بان إيجاب شئ يستلزم ايجاب مقدمته.
والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين:
أحدهما: الدليل الشرعي اللفظي، وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة.
والآخر: الدليل الشرعي غير اللفظي، ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا أو موقفا امضائيا تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير.]
راجع:
دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ١٧١
فالأولى في باب الصّوم، والثّانية في باب الخمس، والثّالثة في باب الصّلاة، ونستطيع أن نأتي بمئات المسائل في أبواب متعدّدة ومتفرّقة.
وقد توصّلنا الى الاستدلال على الاحكام الشرعية من خلال العناصر المشتركة، فهناك عنصران مشتركان احتجنا إليهما في جميع هذه المسائل.
- العنصر المشترك الأوّل: الظّهور حجّة.
فالإمام (عليه السّلام) عندما يتكلّم فإنّه يتكلّم بصيغة عرفية أي بما يفهمه العرف من ظواهر الكلمات، وهذه الصّيغة العرفيّة حجّة، ولذلك نحن نعتمد على ما يقوله الإمام (عليه السّلام) في كلامه الظّاهريّ. فعندما قال (عليه السّلام): "لايرتمس" فمعنى ذلك أنّ الارتماس حرام، وعندما قال (عليه السّلام) عن القهقهة أنّها "تنقض الصّلاة"، معنى ذلك أنّها مانعة من صحّة الصّلاة. وعندما قال (عليه السّلام) أنّ "الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن" فإنّنا سجّلنا أنّ الميراث المحتسب لا خمس فيه أي أنّنا عملنا بظهور قول الإمام (عليه السّلام) هذا هو معنى حجية الظهور العرفي فما يفهمه العرف من ظاهر الكلام الصادر عن المعصوم(ع) هو حجة علينا ونعمل على طبقه.
- العنصر المشترك الثّاني: خبر الثّقة حجّة.
(حجية خبر الثقة)
فخبر زرارة حجّة لأنّه ثقة، وخبر علي بن مهزيار حجّة لأنّه ثقة، وخبر يقعوب بن شعيب
حجّة لأنّه ثقة.
هذان عنصران مشتركان حجية الظهور العرفي وحجية خبر الثقة.
إذاً، فإنّنا نجد جواباً على أي سؤال فقهي من العناصر المشتركة. فالسّيّد المصنف لم يذكر هنا الأجوبة المرتبطة بالأصول العمليّة كحكم الإستنساخ البشري وما هو حكم التدخين؟ وما هو حكم استزراع اللحم في المختبر من خلايا لحم الميتة؟ التي لم يرد فيها نص وبالتالي نحتاج لإعمال الأصول العملية فيها وإنّما جاء بأجوبة مرتبطة بالأدلّة المحرزة[١] الّتي هي، أمارات فالسّؤال الأوّل والثّاني والثّالث تدلّ عليها روايات شريفة. لذا، لم يذكر السّيّد أدلة الأصول العملية الّتي تكون عناصر مشتركة، كالاستصحاب والبراءة، لأنّه لم يُرِد أن يشوّش على الطّالب ولم يُرِد أن يأتي له بمثال صعب. فمن البداية جاء له بأمثلة سهلة فكلّ سؤال جاء له في قباله بجواب من الروايات الشريفة، فهذاه الأجوبة حصلنا عليها من خلال روايات صحيحة السّند وواضحة الدّلالة، وكون الرّواية صحيحة السّند هو عنصر مشترك حيث أنّ كلّ رواية معتبرة حجّة بإعتبار أن الراويين لها هم من الثقاة. وكون الرّواية واضحة الدّلالة هو، أيضاً، عنصر مشترك، فكلّ خبر واضح الدّلالة هو حجّة على المستمع لحجية الظهور العرفي.
الروايات الثلاثة المتقدمة استخدمنا فيها للاستنباط عنصران مشتركان دخلا في جميعها رغم أن الروايات المتقدمة هي من ابواب مختلفة فواحدة في الصوم والثانية في الميراث والأخرى في الصلاة ويوجد هناك عناصر خاصة وهي تلك العناصر التي تختص بكل رواية على حدة ،في الفقه الفقيه يدرس معنى"الارتماس" ومعنى "الميراث المحتسب"ومعنى"القهقهة" ودلالاتها . فهذه عناصر خاصة ونقصد بالخاصة اي انها وردة في الرواية المعينة ولم تذكر في الرواية الأخرى .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[١]يقول السيد الشهيد:[تقسيم البحث في الأدلة المحرزة يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي اما أدلة قطعية، بمعنى انها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها، واما أدلة ظنية، ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا، كما إذا علمنا بان المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي.
والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا، ينقسم إلى قسمين.
الأول: الدليل الشرعي ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم.
الثاني: الدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية القائلة بان إيجاب شئ يستلزم ايجاب مقدمته.
والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين:
أحدهما: الدليل الشرعي اللفظي، وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة.
والآخر: الدليل الشرعي غير اللفظي، ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا أو موقفا امضائيا تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير.]
راجع:
دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ١٧١