Репост из: قَنَاةُ مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ الْدَّعَوِيَّة
🎙️قال الشيخ عبدالله القصيّر رحمه الله:
النذر هو: إلزام الإنسان نفسه بشيء من الأعمال أو النفقات تقرباً إلى الله عز وجل. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر في قوله: ﴿ وَلۡیُوفُوا۟ نُذُورَهُمۡ ﴾، وأثنى على الموفين به بقوله: ﴿ یُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ ﴾ الآية، فدل على أنه عبادة يحبها الله تعالى، ويجب أن يخلص له ولا يشرك معه فيها أحد غيره.
والنذر الذي هذا شأنه نوعان:
▪️الأول: ما يلزم بالشروع فيه، ومنه هدي التّمتع والقرآن فإنهما يجبان بالشروع فيهما، وكذلك الأضحية فإنها تجب بتملكها وتعيينها، وكذلك العقيقة وهي نذر مستحب.
▪️الثاني: ما يلزم بالالتزام به كأن يقول: لله عليه كذا، وهذا هو النذر عند الإطلاق، وهو لا يشرع ابتداؤه وإنما يستخرج به من البخيل، ولكن يجب الالتزام به إذا كان طاعة وفيها يملك ابن آدم، لقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، ولقوله ﷺ: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك».
فتبين مما سبق أن النذر عام فيدخل في كل عبادة، والنذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه، وهو أنواع:
الأول: النذر الذي شرعه الله وأمر به كالهدي، قال تعالى: ﴿ وَلۡیُوفُوا۟ نُذُورَهُمۡ ﴾، وكالضحايا، قال تعالى: ﴿ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرࣲ ﴾، وكذا العقيقة، لأنها تذبح على وجه التقرب إلى الله تعالى.
الثاني: نذر الطاعة: وهو الذي جنسه قد شرعه الله تعالى من صلاة أو صيام أو صدقة، فإذا ألزم الإنسان نفسه بشيء منه لم يوجبه الله عليه فيجب عليه الوفاء به لأنه طاعة الله تعالى، وهو وإن كان مرخصًا فيه إلا أن ابتداءه غير محبوب لقوله : إنه لا يأتِ بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ولِما فيه من إلزام النفس بشيء هي في عافية منه، ولأن مبناه على مقصوده، فكأن الناذر لما استبعد حصول مقصوده شارط الله تعالى على النذر فكأن فيه سوء الظن بالله عز وجل.
الثالث: نذر المعصية: كما لو نذر أن يشرب خمرًا، أو أن يقطع رحمًا، فحكمه أنه لا يجوز الوفاء به، لقوله ﷺ: « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »، وفي وجوب كفارة اليمين عليه خلاف بين أهل العلم على قولين، والراجح أنه لا كفارة فيه لأنه على غير مراد الله ورسوله ﷺ.
الرابع: النذر المباح: إذا ندر أمرًا مباحًا، لكنه يشق عليه، كما لو نذر أن يمشي إلى مكة، أو لا يستظل أو أن يحمل والده على كتفه مسافة كذا، فهو لا يوفي به، ولكن يكفر عنه كفارة يمين، لأن الله لم يرد منه تعذيب نفسه.
الخامس: نذر اللجاج والغضب: وهو ما يلزم الإنسان به نفسه بسبب اللجاج والغضب، وهذا فيه كفارة يمين ولا يلزم الوفاء به.
[ إجابة المسؤول عن ثلاثة الأصول صـ 56 ← 58 ]
النذر هو: إلزام الإنسان نفسه بشيء من الأعمال أو النفقات تقرباً إلى الله عز وجل. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر في قوله: ﴿ وَلۡیُوفُوا۟ نُذُورَهُمۡ ﴾، وأثنى على الموفين به بقوله: ﴿ یُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ ﴾ الآية، فدل على أنه عبادة يحبها الله تعالى، ويجب أن يخلص له ولا يشرك معه فيها أحد غيره.
والنذر الذي هذا شأنه نوعان:
▪️الأول: ما يلزم بالشروع فيه، ومنه هدي التّمتع والقرآن فإنهما يجبان بالشروع فيهما، وكذلك الأضحية فإنها تجب بتملكها وتعيينها، وكذلك العقيقة وهي نذر مستحب.
▪️الثاني: ما يلزم بالالتزام به كأن يقول: لله عليه كذا، وهذا هو النذر عند الإطلاق، وهو لا يشرع ابتداؤه وإنما يستخرج به من البخيل، ولكن يجب الالتزام به إذا كان طاعة وفيها يملك ابن آدم، لقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، ولقوله ﷺ: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك».
فتبين مما سبق أن النذر عام فيدخل في كل عبادة، والنذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه، وهو أنواع:
الأول: النذر الذي شرعه الله وأمر به كالهدي، قال تعالى: ﴿ وَلۡیُوفُوا۟ نُذُورَهُمۡ ﴾، وكالضحايا، قال تعالى: ﴿ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرࣲ ﴾، وكذا العقيقة، لأنها تذبح على وجه التقرب إلى الله تعالى.
الثاني: نذر الطاعة: وهو الذي جنسه قد شرعه الله تعالى من صلاة أو صيام أو صدقة، فإذا ألزم الإنسان نفسه بشيء منه لم يوجبه الله عليه فيجب عليه الوفاء به لأنه طاعة الله تعالى، وهو وإن كان مرخصًا فيه إلا أن ابتداءه غير محبوب لقوله : إنه لا يأتِ بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ولِما فيه من إلزام النفس بشيء هي في عافية منه، ولأن مبناه على مقصوده، فكأن الناذر لما استبعد حصول مقصوده شارط الله تعالى على النذر فكأن فيه سوء الظن بالله عز وجل.
الثالث: نذر المعصية: كما لو نذر أن يشرب خمرًا، أو أن يقطع رحمًا، فحكمه أنه لا يجوز الوفاء به، لقوله ﷺ: « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »، وفي وجوب كفارة اليمين عليه خلاف بين أهل العلم على قولين، والراجح أنه لا كفارة فيه لأنه على غير مراد الله ورسوله ﷺ.
الرابع: النذر المباح: إذا ندر أمرًا مباحًا، لكنه يشق عليه، كما لو نذر أن يمشي إلى مكة، أو لا يستظل أو أن يحمل والده على كتفه مسافة كذا، فهو لا يوفي به، ولكن يكفر عنه كفارة يمين، لأن الله لم يرد منه تعذيب نفسه.
الخامس: نذر اللجاج والغضب: وهو ما يلزم الإنسان به نفسه بسبب اللجاج والغضب، وهذا فيه كفارة يمين ولا يلزم الوفاء به.
[ إجابة المسؤول عن ثلاثة الأصول صـ 56 ← 58 ]