📚 قناة الشيخ عبد السلام بن إبراهيم الحصين 📚


Гео и язык канала: Иран, Фарси
Категория: не указана


تعنى بنشر النتاج العلمي والفكري

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Иран, Фарси
Категория
не указана
Статистика
Фильтр публикаций


باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ومكث الإمام في مصلاه بعد السلام، ومن صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، والانفتال والانصراف عن اليمين والشمال


باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، والذكر بعد الصلاة


باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، ومن لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، والتسليم، ويسلم حين يسلم الإمام


باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، والتشهد في الأولى، والتشهد في الآخرة، والدعاء قبل السلام




باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، وكيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، ويكبر وهو ينهض من السجدتين، وسنة الجلوس في التشهد


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
التعريف بكتاب المصلحة والمفسدة في برنامج الخزانة


باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، ولا يكف شعرا، ولا يكف ثوبه في الصلاة، والتسبيح والدعاء في السجود، والمكث بين السجدتين، ولا يفترش ذراعيه في السجود


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
حكم إقامة الصفوف

#مختارات_درس_البخاري


باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، ويستقبل بأطراف رجليه القبلة، وإذا لم يتم السجود، والسجود على سبعة أعظم، والسجود على الأنف، والسجود على الأنف في الطين


باب فضل السجود


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
صفة المراصة في صفوف المأمومين وأثرها في الخشوع والائتلاف


قال أنسٌ: «فلقد رأَيتُ أحدَنا يُلصِقُ مَنكِبَه بِمَنكِبِ صاحبِه، وقدَمَه بقدمِهِ، فلو ذهبتُ أفعلُ هذا اليومَ؛ لنَفَرَ أحدُكُم، كأنَّهُ بغلٌ شَموسٌ»
📘 [سير أعلام النبلاء ١١ / ٤٩٢]

#مختارات_درس_البخاري


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
اختلال صف المأموم لمصلحة


#مختارات_درس_البخاري


باب يهوي بالتكبير حين يسجد


باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وفضل اللهم ربنا ولك الحمد، والقنوت، والطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع


باب وضع الأكف على الركب في الركوع، وإذا لم يتم الركوع، واستواء الظهر في الركوع،وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، والدعاء في الركوع


الشذوذ في بعض الأقوال قد يقع حتى من الأئمة الكبار، وهنا نموذج لقول اختاره الإمام البخاري رحمه الله، وناقشه فيه ابن رجب رحمه الله، وعد اختياره بأنه شذوذ عن أهل العلم، ومخالفة لجماعتهم، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة لما ركع قبل الصف، ثم دخل في الصف: ((زادك الله حرصًا، ولا تَعُد))، استنبط منه العلماء أن من أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة تلك الركعة، قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 8- 9) تحقيق طارق عوض الله: "هذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه، وقد روي هذا عن عليٍ وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابتٍ وأبي هريرة - في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني، عن المقبري، عنه.
وذكر مالك في ((الموطأ)) أنه بلغه عن أبي هريرة، أنه قال: (من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة). وهو قول عامة علماء الأمصار"،
ثم قال ابن رجب: "وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة، وإلى هذا المذهب ذهب البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، وذكر فيه عن شيخه علي بن المديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام، فأما من رأى وجوب القراءة خلف الإمام، فأنه قال: لا يدرك الركعة بذلك"، وذكر من اختار هذا القول من أهل العلم بعد ابن المديني والبخاري، ثم قال عن هذا القول (5/ 10): "وهذا شذوذٌ عن أهل العلم ومخالفةٌ لجماعتهم"، ثم قال (5/ 12): "وقد أجاب البخاري في كتاب القراءة عن حديث أبي بكرة بجوابين:
أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة.
والثاني: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهاه عن العود إلى ما فعله.
فأما الأول، فظاهر البطلان، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم أنما أمر به لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية، ولذلك لم يقل منهم أحد: أن من أدركه ساجداً فأنه يسجد حيث أدركته السجدة، ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة، لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك.
وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف، فقول القائل: لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والانفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم..
وأما الثاني، فإنما نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكرة عن الإسراع إلى الصلاة، كما قال: ((لا تأتوها وأنتم تسعون))، كذلك قاله الشافعي وغيره من الأئمة"
ثم قال معتذرا للبخاري عن قوله بهذا القول: (5/ 13): "وكأن الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحدٍ، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم، حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء، واتبع فيه شيخه ابن المديني، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث، وإنما كان بارعا في العلل والأسانيد."
وهذا الذي ذكره ابن رجب عن الإمام البخاري لا يضره؛ لأنه قل أن يسلم عالم من موضع يشذ فيه لسبب مقبول معتبر، بحسب ما ظهر له من الدليل.


باب إذا ركع دون الصف، وإتمام التكبير في الركوع،وإتمام التكبير في السجود، والتكبير إذا قام من السجود


فائدة في الفرق بين الريح والرياح
قال د. فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم في كتابه الماتع: الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم ط1، 1427، ص 268:
"من المباحث في دلالات الجموع: تخصيص بعض الجموع الواردة في القرآن بدلالات مخصوصة، كقولهم: إن الرياح في القرآن ما جاء إلا في سياق الرحمة، وأما الريح فللعذاب..، ولم يشذ عن هذا بزعمهم إلا مواضع يسيرة، أخذوا يتأولونها؛ لتتفق ما مع ذهبوا إليه، وقد جاء في معجم الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه..، وقال: ((اللهم إني أسالك خير هذه الريح..، اللهم اجعلها رياحًا، ولا تجعلها ريحًا))...
ولكن القراءات المتواترة لا تثبت هذه القاعدة، فقد جاءت الريح مرادا بها الرحمة في قوله تعالى: {وهو الذي يرسل الريح بشرًا بين يدي رحمته}، [الأعراف: 57]، وقوله تعالى: {أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح بشرًا بين يدي رحمته} [النمل :63]، وقوله تعالى: {الله الذي يرسل الريح فتثير سحابًا} [الروم: 48]، وقوله تعالى: {والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا} [فاطر: 9] في قراءة ابن كثير، وحمزة، والكسائي، كما جاءت الرياح مرادا بها العذاب في قوله تعالى: {مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف} إبراهيم: 18] في قراءة نافع، ولا شك أن هذا يبطل ما ذهبوا إليه من تحصيص المفرد بالعذاب، والجمع بالرحمة، وأما الحديث الذي استدلوا به فقد ضعفه الهيثمي، ووصفه الألباني بالنكارة والبطلان، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تسبوا الريح؛ فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به)) وقد صححه الألباني، وقال الطحاوي (ت 321): "وفيه دلالة على أن الريح قد تأتي بالرحمة، وقد تأتي بالعذاب، وأنه لا فرق بينهما إلا بالرحمة والعذاب، وأنها ريح واحدة لا رياح"، فما جاء في حديث الطبراني عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: ((اللهم اجعلها رياحا..)) لا أصل له، فالصواب أن المحدد لدلالة الصيغة هو السياق الواردة فيه..".
قلت: وقد أطال الطحاوي في شرح مشكل الآثار الكلام على هذا الموطن، فقال (2/ 379- 380):
"باب بيان مشكل ما في كتاب الله تعالى مما ذكر الرحمة بالريح وبالرياح، مما قد روي عن رسول الله عليه السلام مما يدل على الأولى في ذلك من تينك القراءتين، حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد قال: " القراءة التي نتبعها في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة فإنه جَماع، وما كان منها من العذاب فإنه على واحدة، قال: والأصل الذي اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت الريح قال: ((اللهم اجعلها رياحا، ولا تجعلها ريحا))، فكان ما حكاه أبو عبيد من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا أصل له، وقد كان الأولى به؛ لجلالة قدره ولصدقه في روايته غير هذا الحديث، أن لا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه أهل العلم بالحديث عنه"، ثم بعد أن ذكر ما يدل من الأحاديث على أنها ريح، وليس رياح، قال (2 /385): "وفي جميع ما روينا أن الريح قد تأتي بالرحمة، وقد تأتي بالعذاب، وأنه لا فرق بينهما إلا في الرحمة، والعذاب، وأنها ريح واحدة لا رياح".
ثم ختم كلامه بقوله (2/ 388): "وفيما قد رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل أن الاختيار فيما اختلف فيه القراء الذين ذكرنا من الرياح، ومن الريح هو الريح لا الرياح".


باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، ومن خافت القراءة في الظهر والعصر، وإذا أسمع الإمام الآية، ويطول في الركعة الأولى، وجهر الإمام بالتأمين، وفضل التأمين، وجهر المأموم بالتأمين

Показано 20 последних публикаций.