#فقهيات
روى إبراهيم بن سهل بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة ألاف درهم في حلٍّ فإني أنفقتها فقال: له أنت في حلٍّ فلما خرج صالح قال: أبو جعفر (عليه السلام) أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول اجعلني في حلٍّ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل ؟!
والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً !!
الشيخ الطوسي: فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا [المفيد] رحمه الله وهو أنه ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة (عليه السلام) لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال، وما ورد من التشدّد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال
الاستبصار ج2 ص60
https://t.me/hikma313
روى إبراهيم بن سهل بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة ألاف درهم في حلٍّ فإني أنفقتها فقال: له أنت في حلٍّ فلما خرج صالح قال: أبو جعفر (عليه السلام) أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول اجعلني في حلٍّ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل ؟!
والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً !!
الشيخ الطوسي: فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا [المفيد] رحمه الله وهو أنه ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة (عليه السلام) لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال، وما ورد من التشدّد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال
الاستبصار ج2 ص60
https://t.me/hikma313