Репост из: نشر علم وتراث العلامة صالح الفوزان🥀
[سقوط القصاص بعفو أحد أولياء دم المقتول]
رفع إلى عمر رضي الله عنه رجلٌ قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول: وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر: «عتق الرجل من القتل»
(صحيح)
عبد الرزاق ١٨١٨١
وله شاهد من طريق قتادة عند عبد الرزاق ١٨١٨٧ ولفظه:
أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا ، فجاء أولياء المقتول ، وقد عفا أحدهم ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول: «إنه قد أحرز من القتل» قال: فضرب على كتفه ثم قال: كنيف ملئ علما.
وقد أجمع العلماء على هذا وممن نقل الإجماع:
السرخسي في المبسوط (١٠٩/٢٦)، وابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (٢٢٤/٢)، وابن رشد في بداية المجتهد (٢١٧٥/٤).
ولم يخالف إلا ابن حزم فهو يرى عدم سقوط القصاص بعفو أحد الأولياء بل يشترط عفوهم جميعا.
انظر: المحلى (١٢٧/١١).
https://t.me/turathalfawzan
رفع إلى عمر رضي الله عنه رجلٌ قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول: وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر: «عتق الرجل من القتل»
(صحيح)
عبد الرزاق ١٨١٨١
وله شاهد من طريق قتادة عند عبد الرزاق ١٨١٨٧ ولفظه:
أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا ، فجاء أولياء المقتول ، وقد عفا أحدهم ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول: «إنه قد أحرز من القتل» قال: فضرب على كتفه ثم قال: كنيف ملئ علما.
وقد أجمع العلماء على هذا وممن نقل الإجماع:
السرخسي في المبسوط (١٠٩/٢٦)، وابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (٢٢٤/٢)، وابن رشد في بداية المجتهد (٢١٧٥/٤).
ولم يخالف إلا ابن حزم فهو يرى عدم سقوط القصاص بعفو أحد الأولياء بل يشترط عفوهم جميعا.
انظر: المحلى (١٢٧/١١).
https://t.me/turathalfawzan