📚 الدرس [27] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)
#نص الحلقة الأولى :
[ويجيب الفقيه على السّؤال الثّاني بالنّفي لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال الّتي يجب فيها الخمس وورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، والعرف العام يفهم من هذه الجملة أنّ الشّارع لم يجعل خمساً على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والرّاوي ثقة وخبر الثّقة حجّة، والنّتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب.]
==================
#الشرح:
جواب السّؤال الثّاني:
ويجيب الفقيه على السّؤال الثّاني الذي مفاده : هل يجب على من ورث مالاً من أبيه أن يخمسه؟
فيجيب الفقيه: لا يجب على الإبن أن يخمس المال الذي ورثه من أبيه لأنّ رواية صحيحة علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال الّتي يجب فيها الخمس وورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن فرواية عليّ بن مهزيار قسّمت الميراث إلى قسمين قالت يوجد هناك ميراث محتسب يعني ميراث متوقع فأنا أتوقّع أن أرث أبي وهو أمر متوقّع، ولكن ليس متوقّعاً أن أرث ابن عمّي، وليس متوقّعاً أن أرث ابن خالي فهذين أمرين بعيدين غير متوقّعين.
إذاً، الميراث المتوقّع عبّرت عنه الرّواية بـ "الميراث المحتسب"، يعني في حسبانك أن ترث أو من المتوقّع أن ترث أباك. أمّا الميراث غير المتوقّع البعيد، كأن ترث من ابن عمّك أو من ابن خالك، عبرت عنه بـ "الميراث غير المحتسب".
فرواية عليّ بن مهزيار قالت أنّ الميراث المحتسب لا خمس عليه أمّا الميراث غير المحتسب فعليه الخمس، لذا فالفقيه يفتي على هذا الأساس بأنّه لا يجب الخمس في الميراث المحتسب بدليل رواية علي بن مهزيار ونذكر نص الرواية :
[مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:...إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ اَلْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ ....وَاَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ ...][١]
يوجد في هذه الرواية عنصران مشتركان وهما:
العنصر الأول : خبر الثّقة حجّة.
العنصر الثاني : الظّهور حجّة.
إذاً، نلاحظ أنّ الرّواية الأولى كانت في الصّوم بينما الرواية الثّانية كانت في الخمس، لكن العناصر المشتركة كانت نفسها حيث نجد خبر الثّقة حجّة في كلا الرّوايتين، والظّهور حجّة في كليهما كذلك، وهذا هو معنى العنصر المشترك.
وأما سند الرواية :
هذه الرّواية رواها شيخ الطّائفة الشّيخ الطّوسي (رض) بطريقه الصّحيح عن الشّيخ الصّفّار صاحب كتاب بصائر الدّرجات عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد كلاهما عن علي بن مهزيار وكلّهم ثقاة، ومن هنا ذكرنا أنّ الرّواية صحيحة.
فالرّواية من حيث السّند صحيحة ومن حيث الدّلالة واضحة.
تقريب الاستدلال :
والعرف العام يفهم من عبارة [...وَ اَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ..] أنّ الشّارع لم يجعل خمساً على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والرّاوي ثقة وخبر الثّقة حجّة، والنّتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب هذا جواب السّؤال الثّاني.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[١] تهذيب الأحکام ج ٤، ص ١٤١ .
[٢] الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث خارج الفقه.النت
#نص الحلقة الأولى :
[ويجيب الفقيه على السّؤال الثّاني بالنّفي لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال الّتي يجب فيها الخمس وورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، والعرف العام يفهم من هذه الجملة أنّ الشّارع لم يجعل خمساً على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والرّاوي ثقة وخبر الثّقة حجّة، والنّتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب.]
==================
#الشرح:
جواب السّؤال الثّاني:
ويجيب الفقيه على السّؤال الثّاني الذي مفاده : هل يجب على من ورث مالاً من أبيه أن يخمسه؟
فيجيب الفقيه: لا يجب على الإبن أن يخمس المال الذي ورثه من أبيه لأنّ رواية صحيحة علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال الّتي يجب فيها الخمس وورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن فرواية عليّ بن مهزيار قسّمت الميراث إلى قسمين قالت يوجد هناك ميراث محتسب يعني ميراث متوقع فأنا أتوقّع أن أرث أبي وهو أمر متوقّع، ولكن ليس متوقّعاً أن أرث ابن عمّي، وليس متوقّعاً أن أرث ابن خالي فهذين أمرين بعيدين غير متوقّعين.
إذاً، الميراث المتوقّع عبّرت عنه الرّواية بـ "الميراث المحتسب"، يعني في حسبانك أن ترث أو من المتوقّع أن ترث أباك. أمّا الميراث غير المتوقّع البعيد، كأن ترث من ابن عمّك أو من ابن خالك، عبرت عنه بـ "الميراث غير المحتسب".
فرواية عليّ بن مهزيار قالت أنّ الميراث المحتسب لا خمس عليه أمّا الميراث غير المحتسب فعليه الخمس، لذا فالفقيه يفتي على هذا الأساس بأنّه لا يجب الخمس في الميراث المحتسب بدليل رواية علي بن مهزيار ونذكر نص الرواية :
[مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:...إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ اَلْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ ....وَاَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ ...][١]
يوجد في هذه الرواية عنصران مشتركان وهما:
العنصر الأول : خبر الثّقة حجّة.
العنصر الثاني : الظّهور حجّة.
إذاً، نلاحظ أنّ الرّواية الأولى كانت في الصّوم بينما الرواية الثّانية كانت في الخمس، لكن العناصر المشتركة كانت نفسها حيث نجد خبر الثّقة حجّة في كلا الرّوايتين، والظّهور حجّة في كليهما كذلك، وهذا هو معنى العنصر المشترك.
وأما سند الرواية :
هذه الرّواية رواها شيخ الطّائفة الشّيخ الطّوسي (رض) بطريقه الصّحيح عن الشّيخ الصّفّار صاحب كتاب بصائر الدّرجات عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد كلاهما عن علي بن مهزيار وكلّهم ثقاة، ومن هنا ذكرنا أنّ الرّواية صحيحة.
فالرّواية من حيث السّند صحيحة ومن حيث الدّلالة واضحة.
تقريب الاستدلال :
والعرف العام يفهم من عبارة [...وَ اَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ..] أنّ الشّارع لم يجعل خمساً على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والرّاوي ثقة وخبر الثّقة حجّة، والنّتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب هذا جواب السّؤال الثّاني.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[١] تهذيب الأحکام ج ٤، ص ١٤١ .
[٢] الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث خارج الفقه.النت