فالعرف العام، في هذه الحال، هل يفهم من عبارة :"لا تذهب إلى السّوق"المنع أم لا؟
الجواب: العرف العام يفهم المنع، فإذا ذهب العبد إلى السّوق بعد أن قال له مولاه: "لا تذهب"، وقرّر المولى أن يعاقبه لذهابه إلى السّوق، فإنّ العقلاء سوف يقولون أنّ العبد يستحقّ العقوبة. ولو قال الأب لابنه: "لا تذهب إلى السّوق"، لكنّ الابن ذهب إلى السّوق فعلم أبوه وعاقبه، فالعقلاء سيقرّرون أنّه يستحقّ العقوبة، لأنّ العقلاء يعتبرون أنّ عبارة "لا تذهب" هي حظر ومنع وحرمة وعدم تجويز، فيُقال أنّ العرف هكذا يحكم وهذا هو معنى قولهم أن الظهور حجة. وسوف يأتينا في مباحث الأصول مبحث أنّ الظّهورات حجّة.
فهنا يوجد عندنا عنصر مشترك آخر وهو النّهي (لا تذهب)، وهو يدلّ على الحرمة.
وفي الرواية:(لاَ يَرْتَمِسُ) وهو نهي وهو عنصر مشترك وهو يدل على الحرمة.
فالإمام قال هنا: "لاَ يَرْتَمِسُ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ اَلصَّائِم" لأنّه يُسبّب تغطية رأس الرّجل في الإحرام بسبب الارتماس في الماء، وتغطية الرّأس للمحرم من المحرّمات وتسبّب الإشكال.
فـ "لا يرتمس المحرم في الماء"، العرف فهم من هذا الخطاب عدم الجواز ، يعني: لا يجوز للمحرم أن يرتمس ولا يجوز للصّائم أن يرتمس. والجملة بهذا التّركيب تدلّ في العرف العام على الحرمة وراوي النّص يعقوب بن شعيب ثقة والثّقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً فقد ينسى وقد يضيف أو ينقص عبارة سهواً، ولكن الشارع جعل كلام الثقة حجة وأمرنا بعدم إتهام الثقة بالخطإ أو الكذب واعطى كلامه الحجية يعني أنّ الشّارع اعتبر كلام الثّقة حجّة والنتيجة هي أن الارتماس حرام.
إذاً، نرجع إلى البداية: هل ارتماس الصّائم والمحرم حلال أم حرام؟
يجيب الفقيه: نعم، حرام. بدليل صحيحة يعقوب ابن شعيب الّتي تدلّ بظاهرها على الحرمة، فالسّند صحيح وخبر الثّقة حجّة.
فهنا صار لدينا عنصران مشتركان استعملناهما في عملية الاستنباط:
- العنصر المشترك الأول: ظهور كلمة الإمام عليه السّلام: "لا يرتمس"، فهي ظاهرة في الحرمة وهذا الظّهور حجّة. والظّهور (حجّيّة الظّهور) نباحثه في علم الأصول.
- العنصر المشترك الثاني: خبر الثّقة حجّة.[۱]
إذاً، لنجيب على سؤال هل يجوز للصائم الإرتماس في الماء؟ احتجنا إلى عنصرين مشتركين، العنصر الأوّل خبر الثّقة حجّة، والعنصر الثّاني هو أنّ الظّهور حجّة وكلام الإمام عليه السّلام ظاهر في الحرمة، لذا فالحرمة هي الّتي أفتينا بها.
<
[۱] حجيّة خبر الثقة: وهي تعني أنّ الثقة، وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً، ولكنّ الشارع أمرنا بالاعتماد على كلامه وعدم اتهامه بالخطأ أو الكذب. وهذا يعني أنّ الشارع قد اعتبر كلام الثقة حجّة. وهكذا نستنتج أنّ عمليّات الاستنباط كما تشتمل على عناصر خاصّةٍ، كذلك تشتمل على عناصر مشتركةٍ. وعليه يمكن تعريف العناصر المشتركة بأنّها القواعد العامّة أو العناصر التي تدخل في عمليّة استنباط أحكامٍ شرعيّةٍ عديدةٍ ولا تختصّ ببابٍ فقهيٍّ دون باب.
الجواب: العرف العام يفهم المنع، فإذا ذهب العبد إلى السّوق بعد أن قال له مولاه: "لا تذهب"، وقرّر المولى أن يعاقبه لذهابه إلى السّوق، فإنّ العقلاء سوف يقولون أنّ العبد يستحقّ العقوبة. ولو قال الأب لابنه: "لا تذهب إلى السّوق"، لكنّ الابن ذهب إلى السّوق فعلم أبوه وعاقبه، فالعقلاء سيقرّرون أنّه يستحقّ العقوبة، لأنّ العقلاء يعتبرون أنّ عبارة "لا تذهب" هي حظر ومنع وحرمة وعدم تجويز، فيُقال أنّ العرف هكذا يحكم وهذا هو معنى قولهم أن الظهور حجة. وسوف يأتينا في مباحث الأصول مبحث أنّ الظّهورات حجّة.
فهنا يوجد عندنا عنصر مشترك آخر وهو النّهي (لا تذهب)، وهو يدلّ على الحرمة.
وفي الرواية:(لاَ يَرْتَمِسُ) وهو نهي وهو عنصر مشترك وهو يدل على الحرمة.
فالإمام قال هنا: "لاَ يَرْتَمِسُ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ اَلصَّائِم" لأنّه يُسبّب تغطية رأس الرّجل في الإحرام بسبب الارتماس في الماء، وتغطية الرّأس للمحرم من المحرّمات وتسبّب الإشكال.
فـ "لا يرتمس المحرم في الماء"، العرف فهم من هذا الخطاب عدم الجواز ، يعني: لا يجوز للمحرم أن يرتمس ولا يجوز للصّائم أن يرتمس. والجملة بهذا التّركيب تدلّ في العرف العام على الحرمة وراوي النّص يعقوب بن شعيب ثقة والثّقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً فقد ينسى وقد يضيف أو ينقص عبارة سهواً، ولكن الشارع جعل كلام الثقة حجة وأمرنا بعدم إتهام الثقة بالخطإ أو الكذب واعطى كلامه الحجية يعني أنّ الشّارع اعتبر كلام الثّقة حجّة والنتيجة هي أن الارتماس حرام.
إذاً، نرجع إلى البداية: هل ارتماس الصّائم والمحرم حلال أم حرام؟
يجيب الفقيه: نعم، حرام. بدليل صحيحة يعقوب ابن شعيب الّتي تدلّ بظاهرها على الحرمة، فالسّند صحيح وخبر الثّقة حجّة.
فهنا صار لدينا عنصران مشتركان استعملناهما في عملية الاستنباط:
- العنصر المشترك الأول: ظهور كلمة الإمام عليه السّلام: "لا يرتمس"، فهي ظاهرة في الحرمة وهذا الظّهور حجّة. والظّهور (حجّيّة الظّهور) نباحثه في علم الأصول.
- العنصر المشترك الثاني: خبر الثّقة حجّة.[۱]
إذاً، لنجيب على سؤال هل يجوز للصائم الإرتماس في الماء؟ احتجنا إلى عنصرين مشتركين، العنصر الأوّل خبر الثّقة حجّة، والعنصر الثّاني هو أنّ الظّهور حجّة وكلام الإمام عليه السّلام ظاهر في الحرمة، لذا فالحرمة هي الّتي أفتينا بها.
<
[۱] حجيّة خبر الثقة: وهي تعني أنّ الثقة، وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً، ولكنّ الشارع أمرنا بالاعتماد على كلامه وعدم اتهامه بالخطأ أو الكذب. وهذا يعني أنّ الشارع قد اعتبر كلام الثقة حجّة. وهكذا نستنتج أنّ عمليّات الاستنباط كما تشتمل على عناصر خاصّةٍ، كذلك تشتمل على عناصر مشتركةٍ. وعليه يمكن تعريف العناصر المشتركة بأنّها القواعد العامّة أو العناصر التي تدخل في عمليّة استنباط أحكامٍ شرعيّةٍ عديدةٍ ولا تختصّ ببابٍ فقهيٍّ دون باب.