📚 الدرس [26] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)
وقبل أن ننتقل إلى السّؤال الثّاني نريد أن نتطرّق إلى سند وراية يعقوب بن شعيب.
أوّلاً: الرّواية رواها ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه) في كتابه الكافي ونصها :
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
[لاَ يَرْتَمِسُ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ اَلصَّائم][١]
وقد نقلها الشيخ الكليني مباشرة عن محمّد بن يحيى، الذي هو محمّد بن يحيى العطّار الأشعري القمّي الثّقة الجليل، يرويها عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الأشعري القمّي الثّقة الجليل أيضاً يرويها عن صفوان بن يحيى وهو ثقة ثقة[٢] يرويها عن يعقوب بن شعيب الذي هو من ثقاة أصحاب الإمام الصادق(ع)[٣]
إذاً السّؤال المطروح، هل يجوز للصّائم والمحرم الارتماس بالماء؟
سيجيب الفقيه قائلاً:
"لا يجوز بدليل صحيحة يعقوب بن شعيب الّتي حصلت منها على هذا الحكم".
ويقول الفقيه:
"اعتمدت في الجواب على عنصرين مشتركين:
العنصر الأوّل: أنّ خبر الثّقة حجّة .
العنصر الثّاني: أنّ الظّهور حجّة.
وقبل أن ننتقل إلى السّؤال الثّاني نريد أن نتطرّق إلى سند وراية يعقوب بن شعيب.
أوّلاً: الرّواية رواها ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه) في كتابه الكافي ونصها :
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
[لاَ يَرْتَمِسُ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ اَلصَّائم][١]
وقد نقلها الشيخ الكليني مباشرة عن محمّد بن يحيى، الذي هو محمّد بن يحيى العطّار الأشعري القمّي الثّقة الجليل، يرويها عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الأشعري القمّي الثّقة الجليل أيضاً يرويها عن صفوان بن يحيى وهو ثقة ثقة[٢] يرويها عن يعقوب بن شعيب الذي هو من ثقاة أصحاب الإمام الصادق(ع)[٣]
إذاً السّؤال المطروح، هل يجوز للصّائم والمحرم الارتماس بالماء؟
سيجيب الفقيه قائلاً:
"لا يجوز بدليل صحيحة يعقوب بن شعيب الّتي حصلت منها على هذا الحكم".
ويقول الفقيه:
"اعتمدت في الجواب على عنصرين مشتركين:
العنصر الأوّل: أنّ خبر الثّقة حجّة .
العنصر الثّاني: أنّ الظّهور حجّة.